كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالنظر في اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 المقدم من العضو رباب العريض، بالجلسة المقبلة.ويهدف الاقتراح بقانون جاء لسد بعض الثغرات والنواقص في القانون الحالي، الذي يخلو من الكثير من المسائل الإجرائية التي تطبق المحاكم بعضها كقواعد وإجراءات رد القضاة، والمحكمة المختصة بنظر طلب الرد، واستئناف الأحكام الصادرة في طلبات الرد، وتنظيم مسألة اختصاص النيابة العامة بإصدار قرارات في منازعات الحيازة والذي من شأن الأخذ به الاقتصاد في الخصومة، إضافة إلى قواعد وإجراءات تفسير الأحكام. من جانبه، بين المجلس الأعلى للقضاء أن تعديل المادة (185 مكررًا) الخاصة برد القضاة، سيؤدي إلى استخدامه وسيلة للكيد في الخصومة واللدد فيها، وإطالة أمد الفصل في القضايا والإسراف في النيل من القضاة. ورأى أن ما ورد في المادة (183) من أسباب لعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تعتبر كافية؛ إذ أن الحكم الذي يصدره القاضي في الدعوى رغم عدم صلاحيته أو اشتراكه فيه يقع باطلا بطلانـاً متعلقـاً بالنظام العام، فيجوز الطعن عليه لهذا السبب أمام المحكمة المختصة.وأشار إلى أنه لا داعي لتكرار النصوص فالحالة الخامسة من المادة (183) منصوص عليها في المادة (32) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، إضافة إلى مماثلة المادة (185) لنص المادة (31) من قانون السلطة القضائية.وقالت اللجنة إن الهدف من الاقتراح هو وضع نظام قانوني إجرائي لرد القضاة، يهدف إلى إبعاد القاضي عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى شبهة الاتهام والتحيز، وهو يمثل إعمالاً لمبدأ حياد القاضي ونزاهته، وعليه فإن اللجنة لا تتفق مع ما أبداه المجلس الأعلى للقضاء في المواد ( 185 – 185 مكررًا ثانياً وثالثاً ورابعاً) لخلو قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي من نصوص لتنظيم رد القضاة على الرغم من أن الواقع العملي أثبت تقديم الكثير من طلبات الرد مما يتوجب حق تنظيمه بموجب نصوص قانونية؛ وذلك لحماية القضاة من تعسف المتقاضين وغلوهم في الكيد. كما أن الاقتراح بقانون تضمن نصوصـاً بموجبها يحق للقاضي طلب تعويض في حالة ثبوت أن طلب الرد قصد به الكيد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليل طلبات الرد خشية الرجوع في التعويض، ويمثل ذلك ضمانة للقضاة ويتيح لهم الحصول على محاكمة عادلة ومنصفة، وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.