كتب - حسن عبدالنبي: قال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، عادل المسقطي إن عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التي سيتم إجراؤها في 15 فبراير المقبل ستكون إلكترونية، وستقوم اللجنة بجلب جهازين إلكترونيين للفرز، على أن يتم العمل بأحدهم ويبقى الآخر لأي حالة طارئة، تفاديا الوقوع في أي مشكلة كما حدث في انتخابات الغرفة عام 2005.وأكد مترشحون أن عملية الفرز الإلكترونية ستساهم في تأخير عملية الاقتراع، حيث إنه في السابق يمكن للمترشح الذي يمتلك عدداً من الأصوات أن يقترع لمرة واحدة، إلا أن الفرز الإلكتروني لا يقبل هذه العملية، لذا فالمترشحين الذين يمتلكون عدداً كبيراً من الأصوات عليهم أن يسجلوا استمارات حسب عدد أصواتهم.وأضاف المسقطي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس لاستعراض مجريات العملية الانتخابية، أن المترشحين سيكون لهم حق الدخول لقاعة الاقتراع مرة واحدة للتصويت فقط، ولن يقبل تواجد ممثلين عنهم، تفادياً لوقوع أية عملية جذب للأصوات، نافياً وجود أي موظف من إدارة الغرفة أثناء عملية الفرز.ودعا الناخبين إلى الحفاظ قدر الإمكان على أوراق التصويت، على اعتبار أن العملية ستسير بصورة تراتبية مع الأجهزة الإلكترونية، إذ من الصعوبة أن يحصل الناخب على ورقة ثانية إذا ما تلفت ورقته. ويهدف اللقاء إلى تعريف أعضاء الغرفة والمجتمع التجاري في البحرين بالتغيرات التي نص عليها القانون رقم (48) لسنة 2012 .يذكر أن المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين واللائحة التنفيذية كلاهما نص على عدة أمور تنظيمية أهمها:أولاً: سجل الناخبين ما هو إلا سجل العضوية المحتفظ به لدى إدارة شئون الأعضاء في الغرفة. وهذا السجل يحتوي على الكثير من البيانات عن أعضاء الغرفة وممثليهم، ولكن الأهم في ذلك أن تكون جميع البيانات المدونة في ذلك السجل بيانات صحيحة وأن يكون العضو على علم بها خاصة فيما يتعلق بمبلغ رأس المال المدفوع لارتباط ذلك المبلغ بعدد الأصوات التي تستحق لكل عضو التصويت بها . -سجل العضوية منشور على الموقع الإلكتروني للغرفة، ويجب على كل عضو الإطلاع على السجل وتحديث بياناته المدونة فيه قبل موعد فتح باب الترشح. وستعتمد لجنة الانتخابات سجل الأعضاء المحدث في إجراء العملية الانتخابية باعتباره جدول الناخبين الأساسي.وحددت اللائحة التنفيذية فترة سماح للأعضاء لتمكينهم من تحديث بياناتهم المدونة في ذلك الجدول إذا ما شابها أية عيوب وفق إجراءات محددة وتحت إشراف اللجنة كل ذلك التزاماً بنص المادة (51) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على أن: «لكل عضو في الغرفة أهمل تدوين اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج أسمه وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد. على أن تقدم طلبات إدراج الاسم وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد أقصاه يومين قبل موعد الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وتعطى إفادات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس لجنة الانتخابات».ووفقاً للمادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، فإن جدول الناخبين يشتمل على اسم العضو الذي توافرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب، رقم عضويته، رقم سجله التجاري، نوع تجارته، عنوانه التجاري، ورأس ماله وعدد الأصوات المستحقة له، ومالك المؤسسة الفردية العضو أو الممثلين القانونيين للشركة العضو ، وتاريخ انتهاء العضوية بالغرفة. -كما إن العضو مسئول عن صحة بياناته في السجل، وعليه تقع على عاتق كل عضو مسؤولية التأكد من صحة البيانات الخاصة به والمدونة في جدول الناخبين. وقد نشرت الإدارة التنفيذية في الغرفة عدداً من الإعلانات لحث الأعضاء على التأكد من صحة بياناتهم في السجل . ثانياً: سداد اشتراكات العضوية قبل الموعد النهائي والمحدد في 28 يناير 2014، والذي يعتبر شرطاً أساسياً كي يتمكن العضو من المشاركة في الانتخابات:وفقاً للمادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة فإنه يجب على عضو الغرفة أن يكون مسدداً لكافة المبالغ المستحقة عليه للغرفة في موعد أقصاه 28 يناير 2014. وعليه فلن تدرج في جدول الناخبين أسماء الأعضاء المتخلفين عن سداد اشتراكاتهم في الموعد المحدد.-كما يجب إبراز بطاقة عضوية الغرفة الأصلية يوم الانتخاب مصحوبة بجواز السفر أو بطاقات الهوية لمن يمثل العضو عند الحضور، وللتحقق من شخصية المشاركين ستعتمد اللجنة على بطاقة العضوية باعتبارها المستند الذي ربط العضو بالغرفة، وكذلك جواز السفر أو بطاقة الهوية باعتبارها مستندات رسمية تثبت هوية المشارك بشكل قاطع.-خلافاً للدورات الانتخابية السابقة نص القانون الساري المفعول للغرفة ولائحته التنفيذية بصورة صريحة على حصر المشاركة في الانتخابات على العضو الأصلي أو ممثله القانوني، ولا يحق تغييرهما وجاء ذلك نصاً صريحاً في المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة والتي تنص على عدم جوازية التوكيل في الاقتراع ، ولا يجوز لمن خول بالتوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة الاقتراع أيضاً.ثالثاً: عدد الأصوات المستحقة لكل عضو مرتبطة بمبلغ رأس المال المدفوع والمدون في سجلات الغرفة:-خلافاً للسابق حيث كان لكل عضو من الأعضاء صوتاً واحداً فقط، فقد منح القانون الساري المفعول للغرفة الآن لكل عضو عدداً من الأصوات حسب مبلغ رأسماله المدفوع والمدون في سجلات الغرفة . رابعاً: عدد أعضاء مجلس الإدارة : وفقاً للمادة (28) من قانون الغرفة فإن مجلس الإدارة يتكون من 18 عضواً يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ولكل عضو من أعضاء الغرفة الذين يحق لهم الاقتراع الحق في انتخاب أي عدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة بشرط ألا يزيد عن 18 مرشحاً وإلا بطل صوته.خامساً: شروط الترشح:وفقاً للمادة (25) فإنه يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية :-1 أن يكون بحريني الجنسية متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية .-2 أن يكون مالك المؤسسة أو الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحاً عنه أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري .-3 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ُردِّ إليه اعتباره.-4 ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.-5 أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوية وأية التزامات مالية أخرى للغرفة وقت الترشح.-6 أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة وقت الترشح.-7 أن يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة.-8 أن يتقدم بطلب ترشح مصحوباً بإيصال يفيد سداده مبلغ 200 دينار بحريني والذي يمثل رسم الترشيح الوارد تحديده في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (72) لسنة 2013 بشأن تحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة، ويعتبر هذا المبلغ من إيرادات الغرفة.سادساً: فتح باب الترشح وإجراءات الترشح :وفقاً للمادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة فإنه سيفتح باب الترشح حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للغرفة، حيث ستبدأ لجنة الانتخابات في تلقي طلبات أعضاء الغرفة للترشح لعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 31 يناير 2014 وحتى 10 فبراير 2014، على أن تراجع اللجنة كل طلب وتخطر العضو مقدم الطلب - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - بقرارها فيه في موعد غايته نهاية اليوم التالي بتاريخ كل طلب.وفي حالة صدور قرار اللجنة بعدم إدراج العضو في كشف أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، فإنه يجوز لذلك العضو التظلم من القرار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم وتخطر العضو بقرارها في ذلك التظلم - عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني - في موعد غايته نهاية اليوم التالي لتاريخ تقديم التظلم.سابعاً: وفقاً للمادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، يقوم المترشح لعضوية مجلس الإدارة بتقديم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات عن طريق إدارة الشؤون القانونية بالغرفة مرفقاً كافة به المستندات التي تؤكد توافر شروط ومتطلبات الترشح.ثامناً: طريقة إدراج المترشحين:وفقاً لنص المادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة فإن أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة في ورقة الاقتراع سترتب حسب تسلسل أحرف الهجاء في اللغة العربية .تاسعاً: الإجراءات التنظيمية:ستجهز اللجنة قاعة الانتخابات في مركز البحرين الدولي للمعارض، حيث ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في تمام الساعة العاشرة مساءً، وإذا تبين وجود أعضاء في مقر لجنة الانتخابات لم يدلوا بأصواتهم ويرغبون في الإدلاء بها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وعلى رئيس لجنة الانتخابات الإعلان عن انتهاء عملية الاقتراع بعد إدلاء الناخب الأخير بصوته.واعتمدت اللجنة إجراءات تنظيمية عديدة من بينها ما يلي: -لا يدخل قاعة الانتخاب غير الناخبين والقائمين على إجراء الانتخابات الذين تحددهم لجنة الانتخابات.-يحظر على المترشح أو وكيله أو مندوبه ممارسة الحملة الدعائية والإعلانية بأية وسيلة أو توزيع أو لصق منشورات داخل المقر الانتخابي، ويحق للمترشح استقبال الأعضاء والتواجد فقط داخل المكان المخصص للمترشح من قبل لجنة الانتخابات.-يحظر على المترشح دخول قاعة الانتخابات إلا لمرة واحدة فقط مهما تعددت العضويات التي يحق له تمثيلها قانونياً في الانتخابات لممارسة حقه في الانتخاب عن تلك العضويات، على أن يغادر قاعة الانتخاب مباشرة بعد ذلك.-عند زيارة الشخصيات الرسمية في المملكة للمقر الانتخابي للإطلاع على سير العملية الانتخابية، فإنه يحظر على المترشحين والناخبين مرافقتهم إلى منطقة تسجيل الناخبين ودخول قاعة الانتخاب، وأنه سيسمح فقط لأعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالي غير المرشحين أنفسهم للانتخابات بمرافقة الشخصيات الرسمية عند زيارتهم للمقر الانتخابي ودخول قاعة الانتخاب، وستقوم لجنة الانتخابات بإيقاف العملية الانتخابية وإغلاق صندوق الانتخاب عند زيارة الشخصيات الرسمية، على أن تستأنف العملية الانتخابية بعد انتهاء الزيارة ومغادرتهم لقاعة الانتخاب.-حالة إذا لم يتقدم للترشح إلا العدد المطلوب، أو إذا ما قل عدد المترشحين عن العدد المطلوب وفقاً للمادة (24) من قانون الغرفة فإنه إذا لم يتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة إلا العدد المحدد لذلك طبقاً لحكم المادة (22) من هذا القانون، أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب، أعلنت لجنة الانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بعضوية المجلس بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء الانتخابات.عاشراً: من يفوز بعضوية مجلس الغرفة: وفقاً للمادة (28) من قانون الغرفة فإنه يعتبر المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة هم الفائزون.حادي عشر: تقرير لجنة الانتخابات وإعلان النتيجة:وفقاً للمادة (62) لقانون الغرفة فإن على لجنة الانتخابات بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات إعداد كشفين على النحو التالي:-1 كشف يتضمن عدد الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب وعدد من حضر منهم وعدد الذين لم يحضروا، وعدد أوراق الاقتراع الصحيحة، وعدد أوراق الاقتراع الباطلة.-2 كشف يتضمن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم.ثاني عشر: تعادل الأصوات يحسم بالغرفة: وفقاً للمادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة فإنه إذا تبين للجنة الانتخابات تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات الصحيحة، أجرت اللجنة الاختيار بينهم بالقرعة، ثم تقوم اللجنة بإعلان نتيجة الانتخاب.ثالث عشر: الطعون:وفقاً للمادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة فإنه يحق للمترشح الذي لم يتم إعلان فوزه في الانتخابات فقط تقديم طعن إلى لجنة الطعون بقرارات لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخاب خلال الـ3 أيام عمل التالية لتاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.