كتب - إيهاب أحمد:ألزمت اتفاقية بين البحرين والصندوق الكويتي للتنمية المملكة برفع تقرير مفصل كل 3 أشهر عن المشاريع الممولة من المنحة، والسماح بزيارات مندوبي الصندوق للاطلاع على سير المشاريع وسجلاتها ومستنداتها، مع تقدم تقريراً مفصلاً للصندوق خلال 6 أشهر من انتهاء المشروع يقارن المصروفات الفعلية بالتكاليف المقدرة مع توضيح الزيادة وأسبابها والمعوقات.ويقيم الصندوق المشاريع والتصاميم ودراسات الجدوي وبرامج التدريب المرشحة للتنفيذ من المنحة بحسب الرسالة الواردة من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرافق للمرسوم رقم 87 لسنة 2013.وبحسب المادة (2) «يقوم الصندوق بفتح حساب لديه خاص بالمنحة يقيد فيه المبالغ المخصصة لها والتي يتسلمها الصندوق من وزارة المالية في حكومة دولة الكويت ويجوز للحكومة سحب مبالغ من هذا الحساب وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية». ونصت المادة الثالثة على أنه «تستخدم حصيلة المنحة بتمويل المشاريع الإنمائية في مملكة البحرين التي يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين الحكومة والصندوق وذلك بعد قيام الصندوق بتقييم هذه المشاريع للتثبت من جدواها كما يجوز استخدام مبالغ من حصيلة المنحة لتمويل إعداد دراسات قطاعية ودراسات الجدوى والتصاميم الخاصة بمشاريع إنمائية ولتمويل برامج التدريب وذلك على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق وعملا على تمكين الحكومة من استغلال مبلغ المنحة المخصص للسنة المالية 2012 – 2013 فسيتم بالتشاور والاتفاق بين الحكومة والصندوق على اختيار مشاريع من بين المشاريع التي تتوفر دراسات لها لكي يقوم الصندوق بتمويل المشاريع المختارة تمهيداً للاتفاق على تمويلها من حصيلة المنحة وذلك بموجب اتفاق خاص بكل مشروع على حدة ضمن إطار هذه الاتفاقية وعلى أساسها كما سيتم الاتفاق على أي دراسات يكون من المناسب إجرائها بغية توفير التمويل من حصيلة المنحة للخدمات الاستشارية لهذه الدراسات وكذلك الشأن بالنسبة لأي خدمات أخرى قابلة للتمويل من حصيلة المنحة».كما نصت الاتفاقية على أنه (بغية استغلال المنحة المخصصة للسنوات التالية للسنة المالية 2012-2013 في الأوجه المذكورة في الفقرة السابقة ستقوم الحكومة قبل نهاية ديسمبر من كل عام بدء من العام الجاري بموافاة الصندوق بالمشاريع المقترح تمويلها من حصيلة المنحة والتي تتوفر لها دراسات جدوى أو مطلوب إعداد دراسات لها وأي خدمات يقترح تمويلها من حصيلة المنحة وذلك مع نبذة عن كل من المشاريع المقترح تمويلها لكي يتم التباحث بشأنها تمهيدا للاتفاق على تمويلها أو تمويل البعض منها وبحث تتبع بشأنها ذات الإجراءات المنوه عنها في الفقرة السابقة).وقالت الاتفاقية (لا يجوز استخدام أي جزء من حصيلة المنحة بأي طريقة كانت لتغطية أي ضرائب أو رسوم مفروضة بموجب قوانين مملكة البحرين أو المطبقة في أراضيها).وبينت الاتفاقية أنه (يحق للحكومة أن تسحب من حساب المنحة المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل أي مشروع تم الاتفاق مع الصندوق على تمويله من حصيلة المنحة وكذلك الشأن بالنسبة لأي دراسات أو خدمات استشارية أو خدمات خاصة بالتدريب تم الاتفاق على تمويلها وما لم يتم الاتفاق مع الصندوق على خلاف ذلك فإن أي طلبات سحب لتغطية مبالغ سبق دفعها يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع أو الخدمات المتفق على تمويلها من حصيلة المنحة وما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك في أي حالة يتم السحب لتمويل أي مشروع أو خدمات ضمن حدود المبلغ المخصص بالاتفاق بين الحكومة والصندوق لذلك المشروع أو تلك الخدمات.ونصت المادة (4) على أنه «تحدد الحكومة بالاتفاق مع الصندوق الجهة المختصة المناط بها القيام بأي مشروع من المشاريع المراد تمويلها من حصيلة المنحة بحيث يراعى أن يتوفر لتلك الجهة من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع المناط بها وإدارته بالعناية والكفاءة اللازمتين وأن تعمل طبقاً لأنظمة وقواعد تمكنها من ذلك لتكون مقبولة لدى الصندوق كما تحدد الحكومة بالاتفاق مع الصندوق الجهة التي ستضلع بالحصول على أي خدمات تم الاتفاق على تمويلها من حصيلة المنحة وكذلك الشأن بالنسبة للجهة التي ستشرف على أي برنامج للتدريب يتفق على تمويله من تلك الحصيلة».وقالت الاتفاقية في نصوصها:» يحدد المبلغ المخصص من حصيلة المنحة لتمويل كل مشروع بالاتفاق بين الحكومة والصندوق وكذلك الشأن بالنسبة للمبالغ اللازمة لتمويل الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة أي مشروع أو إعداد التصاميم له أو لتمويل التدريب وتقوم الحكومة بوضع المبلغ المخصص لكل مشروع تحت تصرف الجهة القائمة به وذلك وفقاً لترتيبات يوافق عليها الصندوق كما يتم وضع المبالغ الخاصة بتمويل أي خدمات استشارية خاصة بدراسة أي مشروع وإعداده للتنفيذ أو بتمويل أي برنامج للتدريب تحت تصرف الجهة المختصة بالحصول على تلك الخدمات أو بتنظيم التدريب بحب ما تكون الحالة.ووفقا للاتفاقية (تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن يتم تنفيذ كل مشروع ممول من حصيلة المنحة بالعناية والكفاءة اللازمتين طبقا للأسس الهندسية المالية والإدارية السليمة).وقالت الاتفاقية: (تتخذ الحكومة الإجراءات التي تكفل قيام كل جهة من الجهات التابعة لها والقائمة بأي مشروع من المشاريع المراد تمويلها من حصيلة المنحة بموافاة الصندوق بجميع الدراسات الخاصة بذلك المشروع والتصاميم والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بها وذلك بمجرد إعدادها وموافاة الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو الذي يتطلبه الصندوق من وقت لآخر).ونصت الاتفاقية على أنه (ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك تتم الاستعانة في تنفيذ كل مشروع يتفق على تمويله من حصيلة المنحة بخبرة خبراء هندسيين أو خبراء آخرين بحسب حاجة المشروع مقبولين للصندوق ويستخدمون بموجب عقود وطبقاً لمشروع يوافق عليها الصندوق).وقالت الاتفاقية (تتم العقود الخاصة بتنفيذ كل مشروع أو خدمات تمول من حصيلة المنحة بموافقة الصندوق وكذلك الشأن بالنسبة لتمويل العقود).ونص الاتفاق على أنه (في حالة ما إذا قامت أسباب تدعو للاعتقاد بأن المبلغ المخصص من حصيلة المنحة لتمويل أي مشروع غير كاف لأسباب تتعلق بصدور أوامر تغيير لأسباب غير متوقعة ولم يكن في الإمكان التحسب لها يجوز تخصيص مبلغ إضافي من حصيلة المنحة لذلك المشروع إذا كان هناك رصيد غير مخصص للحساب الخاص بالمنحة أو إذا كان هناك وفر في التكاليف الخاصة بتنفيذ أي مشروع آخر وبخلاف ذلك تقوم الحكومة بتوفير التمويل الإضافي اللازم لتنفيذ المشروع الذي حدث عجز في المبلغ المخصص له من الحساب الخاص بالمنحة). وقالت الاتفاقية إنه (في حال نشوء الحاجة لاستملاك أية أراض أو الحصول على حقوق على أية أرض لتنفيذ أي مشروع تم الاتفاق بين الحكومة والصندوق على تمويله من حصيلة المنحة تقوم الحكومة باكتساب ملكية الأراضي أو الحقوق على الأراضي اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذه وتتحمل الحكومة التكاليف المتعلقة بذلك لم يوافق الصندوق بصفة استثنائية على تمويل هذه التكاليف من حصيلة المنحة».وأضافت نصوص الاتفاقية (تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بأن الجهات القائمة بالمشاريع الممولة من حصيلة المنحة ستتخذ جميع التدابير اللازمة سواء في مرحلة تصميم تلك المشاريع أو في مرحلة تنفيذها أو تشغيلها للمحافظة على البيئة وتحاشي آثار سلبية عليها نتيجة لتنفيذ تلك المشاريع أو تشغيلها». إلى ذلك بينت الاتفاقية «تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن يتم التأمين على جميع البضائع الممولة من حصيلة المنحة ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسلميها في موقع المشاريع الممولة من تلك الحصيلة وذلك لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق مع العرف التجاري السليم وعلى أن يكون مبلغ التأمين واجباً دفعه في حالة ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكل التأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وذلك لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التي تتفق مع العرف السليم المتبع بالنسبة لنوع الأعمال التي تشتمل عليها كل من هذه المشاريع».وقالت «تتخذ الحكومة التدابير الكفيلة بأن تقوم كل جهة من الجهات التابعة لها والقائمة بأي مشروع ممول من حصيلة المنحة بمسك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تمويلها من حصيلة المنحة وبيان استخدامها في تنفيذ ذلك المشروع وتتبع تقدم العمل فيه بما في ذلك تكاليفه وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها الأوضاع المالية للجهة القائمة بالمشروع وعملياتها وستمكن الحكومة مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وإدارتها والبضائع الممولة من تلك الحصيلة وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بتلك المشاريع وستهيئ الحكومة لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة بالزيارات المتعلقة باستخدام حصيلة المنحة ، كما تتخذ الحكومة الإجراءات التي تكفل موافاة الصندوق بجميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول المتعلقة بإنفاق حصيلة المنحة أو بالبضائع أو بالمشاريع الممولة من تلك الحصيلة أو بالوضع المالي لأي جهة قائمة بأي من تلك المشاريع أو بإداراتها وأعمالها ،كما تتخذ الحكومة التدابير التي تكفل تقديم تقرير مفصل كل 3 أشهر اعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ كل من تلك المشاريع يوضح ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر للمشروع. كما تقدم كل من الجهات القائمة بالمشاريع الممولة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع الذي تختص به تقريراً مفصلاً عن إنجاز المشروع يتضمن بوجه خاص مقارنة المصروفات الفعلية بالتكاليف المقدرة من قبل للمشروع مع توضيح أي زيادة إن وجدت وأسبابها وأي معوقات خاصة جرت مواجهتها أثناء تنفيذ المشروع والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها. وقالت الاتفاقية «تلتزم الحكومة باتخاذ التدابير الكفيلة بإدارة كل مشروع من المشاريع الممولة من حصيلة المنحة وصيانتها وكذلك بغدارة وصيانة الأعمال والمرافق غير الداخلة في ذلك المشروع ولكنها لازمة لكي يعطى أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة. كما قالت (ستتعاون الحكومة والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض المنحة ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة لاستغلال المنحة).وقالت الاتفاقية «تقوم الحكومة والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة والمشاريع الممولة منها وستقوم الحكومة بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض أي مشروع ممول من حصيلة المنحة بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقديرات الموضوعة له).وقالت: (في حالة عدم تخصيص الرصيد المتوفر للحساب الخاص بالمنحة بكاملة في أي سنة مالية لتمويل مشاريع أو خدمات من المشاريع والخدمات القابلة للتمويل من حصيلة المنحة يرحل هذا الرصيد للسنة التالية بحيث يجوز تخصيصه خلالها لتمويل مشاريع أو خدمات جديدة).ونصت المادة السادسة على أنه: «في حال صرف رصيد الحساب الخاص بالمنحة بكاملة في الأغراض التي خصص لها وقيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل تغذية ذلك الحساب لموارد جديدة أو في حالة قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل استغلال الحكومة للرصيد المتوفر للحساب الخاص بالمنحة أو قيامها بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو في أي من الاتفاقات المعقودة على أساسها والخاصة بتمويل أي مشروع واستمرار هذه الظروف أو تلك لمدة 6 شهور متتالية فإن هذه الاتفاقية تنتهي عن قيام الصندوق بإرسال إخطار للحكومة بذلك كما تنتهي هذه الاتفاقية عند انتهاء مدة البرنامج».