كتب - حسن عبدالنبي:أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات المتعلقة بالإطار التنظيمي والرقابي الخاص بإصدار وطرح الأوراق المالية والصكوك الإسلامية للاكتتابات العامة أو الخاصة، حيث تتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاكتتاب العام والإدراج.وأكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات في «المصرف المركزي» عبدالرحمن الباكر، أن هذه التعليمات حددت الحد الأدنى للإصدار بنسبة 10% من إجمالي حجم الإصدار بشكل عام.وأوجدت التعليمات الإطار القانوني الذي يمكن استخدامه من قبل المؤسسات لإصدار أسهمها، ما قد يكون سابقة تحسب للبحرين من ناحية أن هناك إطار محدد واضح يحتوي على أبرز التشريعات المتعلقة بإصدار مثل تلك الأسهم أو أدوات الدين المتعلقة بهذه الشركات والمؤسسات.ولفت الباكر-خلال مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن التعليمات الجديدة- إلى أن حجم الصكوك المصدرة على مستوى العالم خلال 2013 بلغت 100 مليار دولار، تستحوذ البحرين على ما نسبته 7-8% من الإجمالي.وتابع: «يعتبر هذا الفصل من أهم فصول مجلد التعليمات السادس الخاص بسوق رأس المال، حيث يستهدف تنظيم وتطوير عمليات السوق الأولي المختص بإصدار وطرح الأوراق والأدوات المالية خارج أسواق التداول والبورصات».وأوضح: «يتعذر على المؤسسات الصغيرة طرح الأوراق المالية وتستخدم التمويل من خلال التسهيلات المصرفية، لكن الورقة تتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الذهاب إلى خيار استخدام أدوات سوق رأس المال من أسهم وسندات وغيرها سواء عند الإصدار أو الإدراج».ويعتبر الإطار التنظيمي، جزءاً رئيس من المجلد السادس الخاص بسوق رأس المال ضمن مجلد التعليمات الصادر عن «المصرف المركزي» والذي تم إصداره وتعميمه على كافة الأطراف المعنية في بداية ديسمبر الحالي بعد استشارتها من قبل المصرف في هذا الشأن.ويتضمن الفصل المتطلبات التنظيمية والرقابية والإجرائية الخاصة بإصدار وطرح وعرض الأوراق المالية بمختلف أنواعها وفئاتها، سواءً التقليدية منها أو الإسلامية.ويهدف الفصل إلى تنظيم عمليات الإصدار والطرح، تشجيع الشركات المساهمة وجهات الإصدار الأخرى سواءً المصدرة للأسهم العادية أو السندات أو الصكوك الإسلامية أو أدوات الدين أوغيرها من الأوراق والأدوات المالية الأخرى، سواءً بهدف تأسيس الشركات والمشاريع الجديدة، أو التوسع في العمليات والأنشطة القائمة، أواقتناص الفرص الاستثمارية المربحة المتوفرة، سواءً داخل البحرين أو خارجها.ويتكون الفصل من 9 أجزاء رئيسة علاوة على 11 ملحقاً، حيث يحدد الجزء الأول المتطلبات العامة التي تشكل الحد الأدنى لإصدار الأوراق المالية بكافة أنواعها وفئاتها بما في ذلك الصكوك والأدوات المالية الإسلامية.ويختص الجزء الثاني بالمتطلبات الخاصة بكل طريقة من طرق الإصدار والاكتتاب سواءً العامة أو الخاصة أو حقوق أولوية الاكتتاب أو استخدام آلية تحديد سعر الاكتتاب.ويتعلق الجزء الثالث بتحديد دور والتزامات كل جهة من الجهات والمؤسسات الاستشارية التي قد تعينها أو تستخدمها جهات الإصدار، بما في ذلك هيئات الرقابة الشرعية. أما الجزء الرابع فيختص بتحديد البيانات والمعلومات ومحتويات الوثائق والمستندات، التي يتوجب على جهات الإصدار توفيرها لـ»المصرف المركزي» للحصول على موافقته.ويحدد الجزء الخامس الحد الأدنى من البيانات والمعلومات المتوجب النص عليها في نشرات الإصدار والاكتتاب، فيما يحدد الجزء السادس المتطلبات المتعلقة بالإفصاح والإعلان والدعوة للمشاركة في الاكتتابات، في حين يختص الجزء السابع بالمتطلبات المتعلقة بتخصيص الأوراق المالية التي تم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور والمستثمرين.وقال محافظ «المصرف المركزي»، رشيد المعراج: «إصدار الإطار المرجعي المتكامل لكافة عمليات وأنشطة السوق الأولي للإصدار والاكتتاب بالأوراق المالية، يجعل من سوق البحرين في المنطقة، المركز المالي الأكثر تميزاً وتفضيلاً من قبل الجهات الراغبة في إصدار وطرح كافة أنواع وفئات الأوراق المالية من خلال تبني الفصل للعديد من المبادرات الرامية لتطوير وتحديث هذا القطاع وهياكله».وأضاف المعراج: «تتضمن المبادرات التي يقدمها الفصل، التزام المصرف بالإسراع بإصدار الموافقة على طلبات إصدار وطرح الأوراق المالية عند تقديم الجهات المسؤولة عن الإصدار، بما في ذلك مجالس الإدارات للجهات المصدرة، بالضمانات الصريحة والكافية حول صحة ودقة وشمولية البيانات التي ستوفر للمكتتبين والمستثمرين في كافة أنواع وفئات الأوراق المالية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس، والتنظيم المرن للاكتتابات الخاصة».كما تهدف إلى التسهيل على مدراء الصناديق الاستثمارية عند الاستثمار وتوريق وبيع الأوراق المالية عند التخارج من مشاريعهم لصالح عملائهم أو الآخرين، علاوةً على السماح بقبول وتسجيل نشرات الإصدار من قبل الجهات المصدرة غير البحرينية المرخص لها خارج البحرين، دون الحاجة إلى مراجعتها من قبل المصرف في حالة الحصول على موافقة الجهة الرقابية الرسمية المعترف بها من قبل مصرف البحرين المركزي.