كتب - إبراهيم الزياني:توافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مع تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون مكافحة الغش التجاري.ويهدف المشروع بقانون، إلى تجريم أفعال تعد من قبيل الغش التجاري في السلع الغذائية والمنتجات والعقاقير الطبية، وتوقيع العقوبة المناسبة على من يرتكب هذه الأفعال، إضافة إلى مراقبة طرق ووسائل استيراد وبيع السلع والمنتجات، حماية للمستهلكين وأفراد المجتمع من آثارها الضارة.ووافقت اللجنة على تعديل الشورى في المادة الخامسة، إذ جعل العقوبة المقررة تخييرية، ونصت المادة قبل التعديل على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من استورد أو جلب إلى المملكة شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الصناعية المغشوشة أو الفاسدة»، بينما أضاف الشورى عبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين» بعد عبارة «أيهما أكبر».ووافقت اللجنة على حذف المادة السابعة، إذ رأت أن ما ورد بها من أحكام، يعالج عن طريق اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، وتنص المادة على أنه «يجوز بقرار من الوزير فرض استعمال أواني أو أوعية أو عبوات أو أغلفة معينة في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المواد الغذائية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات وتنظيم تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو توزيعها أو نقلها بقصد طرحها للبيع أو بيعها، وبيان كيفية استهلاك هذه المواد الاستهلاكية والعقاقير الطبية والحاصلات والمنتجات وحفظها وحيازتها والحالات التي تكون أو تصبح فيها غير صالحة للاستهلاك، ويجب بيان تسميتها ومصدرها ومحل صنعها أو اسم صانعها وغير ذلك من البيانات اللازمة للتعريف عنها».وقبلت اللجنة قرار مجلس الشورى بالتعديل على المادة التاسعة، والناصة على «في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجب الحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة، بمصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه»، إذ أضاف الشوريون عبارة «فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لأي سبب تأمر النيابة العامة بمصادرتها أو إعدامها بحسب الأحوال».ورأت اللجنة التشريعية أن التعديل يميل إلى التشدد في العقوبة حماية للمستهلكين، كما أنه يتوافق مع النص الأصلي في المشروع بشأن تشديد العقوبة.