عدلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية، على المادتين «11» و«16» من مشروع بقانون صندوق الادخار الوطني، التين اختلف حولهما أعضاء المجلس في جلسة سابقة بالدور الحالي. ويهدف المشروع بقانون، إلى تكوين رصيد لمدخرات المواطنين عبر اشتراكهم في الصندوق، مع مساهمة حكومية في الادخار، بحيث يستقطع من راتب الموظف مبلغ، وبدورها تضع الحكومة نفس النسبة في الصندوق، ولا يمكن له سحب المبلغ لفترة خمس إلى سبع سنوات، وفي حال الوفاة، تؤول مدخراته لورثته الشرعيين.وحذفت اللجنة، ما ذكرته المادة الحادية عشر، من أن نسبة المرابحة أو نظام الإقراض الإسلامي، لا يجوز أن يزيد عن 1%، إذ نصت بعد التعديل على أنه «ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن تكون نسب مرابحة أو فوائد على مبلغ الاقتراض». وأصبح نص المادة بعد التعديل «يجوز لكل مشترك الاقتراض من الصندوق بعد مضي عام كامل على اشتراكه بما يعادل أربعه أضعاف راتبه الأساسي، ويلتزم المشترك بسداد مبلغ الاقتراض في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاقتراض من الحساب، وشروطه وضمانات وإجراءات سداد المبالغ المقترضة، ولا يجوز بأية حال من الأحوال أن تكون نسب مرابحة أو فوائد على مبلغ الاقتراض».وعدلت اللجنة على المادة 16، باستبدال عبارة «كما لا يجوز أن تزيد المصروفات الإدارية عن 1% من رأسمال الصندوق»، لتصبح «وتدرج الاعتمادات اللازمة لأداء أعمال الصندوق في الميزانية العامة للدولة».ويرمي المشروع، حسب مقدميه، إلى تكريس روح المواطنة لدى كل من الموظف والعامل من خلال مساهمة الدولة في ميزانية الصندوق وتكوين مدخرات شخصية يستعين بها عند الحاجة، وتقديم المساعدة المادية في الحالات الطارئة للموظف والعامل، أو أقربائه حتى الدرجة الثانية، وإيجاد مبلغ مقطوع لتغطية أي نقص يطرأ على دخل العامل أو الأسرة نتيجة الإحالة للتقاعد أو وفاة معيل الأسرة، علاوة على تشجيع المواطن العامل والموظف على الادخار، ما سيؤثر إيجابيا على ائتمان الدولة واقتصادها، فضلا عما سيحققه الصندوق من مزايا لا تحققها أية مؤسسة ائتمانية أخرى، من بينها إمكانية حصول المشترك على مدخراته عند انتهاء خدمته أو حصوله على معاشه التقاعدي.