تقدم النائب علي شمطوط باقتراح بقانون يقضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، يقضي بتمديد مهلة إخطار العامل قبل إنهاء عقده من 30 يوماً في القانون الحالي إلى 3 أشهر على الأقل، في حال كان إنهاء العقد من طرف رب العمل. وأوضح شمطوط أن الاقتراح يعالج مشكلات واقعية يواجهها كثير من العمال البحرينيين ممن يجري تسريحهم دون منحهم مهلة كافية للبحث عن فرص بديلة، فيجدون أنفسهم فجأة وسط زوبعة من المشكلات والالتزامات المادية المرهقة، ما يؤدي لاهتزاز وضع أسرهم مالياً ونفسياً، ويجعلهم عرضة للملاحقات القانونية من قبل المصارف والبنوك التجارية وشركات الاتصال لعجزهم عن سداد القروض المصرفية والفواتير المترتبة عليهم. وقال إن هؤلاء يلجؤون إلى «صندوق التعطل» للحصول على تعويضات البطالة، والتي لا ترجع الاستقرار المالي للأسرة، لكنها تضيف أعباء مالية إلى حساب التعطل الممول من المشتركين وأرباب العمل والحكومة. وأردف «لمواجهة كل هذه الاختلالات، ارتأينا زيادة الحد الأدنى للمدة المتوجبة على صاحب العمل إخطار العامل خلالها قبل إنهاء عقد العمل من 30 يوماً على الأقل، كما ينص عليها القانون الساري، إلى 3 أشهر على الأقل، وأبقينا على الحكم الجوازي بإباحة اتفاق الطرفين على مهلة أطول، دون أن يمس حق صاحب العمل بإخطار العامل إياه قبل 30 يوماً على الأقل من تركه العمل، ولا يخل هذا التنظيم بحق العامل في التعويض كما نظمته المادة المذكورة وما يليها من مواد إن كان لذلك مقتضى».