قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بالسجن 15 سنة على 22 متهما في قضية المتهمين بتفجير عبوة ناسفة بالعكر والتي أودت بحياة شرطي وتسببت في إصابة آخر، وبرأت المحكمة متهمين مما أسند إليهما فيما قضت بسجن متهم 3 سنوات لعدم بلوغه الثامنة عشر. وترأس الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.وقامت المحكمة قامت في جلسة سابقة بتغيير القيد والوصف وأسندت للمتهمين أنهم قتلوا مع آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، واقترنت الجريمة بجرائم أخرى منها الشروع في قتل آخرين مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال مفرقعات، وتفجير قاذف يستخدم لإطلاق الأسياخ الحديدية، وإشعال حريق عمد، والشروع بالتعدي على رجال الشرطة بالقطع الحديدية وعبوات المولوتوف، وقد خاب آثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تحصن الشرطة في المدرعة، كما أنهم اشتركوا في تجمهر، وحازوا عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف.وكان المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قتل أحد أفراد الشرطة والشروع في قتل آخر والتي جرت في غضون شهر أكتوبر 2012 بمنطقة العكر، وأمرت بإحالة 24 متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، تسعة منهم محبوسين والباقين هاربين، مسندة إليهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، وإحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين واستعمال مفرقعات وحيازة وإحراز عبوات حارقة وإشعال الحرائق والاشتراك في أعمال شغب، وكل ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.وذكر المحامي العام الأول أن النيابة بدأت تحقيقاتها فور تلقيها بلاغ الشرطة بقيام المتهمين بأعمال شغب، وتعديهم على قوات حفظ النظام باستعمال قاذفات الأسياخ الحديد وعبوات المولوتوف الحارقة. وقاموا بإطلاق قاذف تجاه أحد أفراد القوة فلحقت به من جرائها إصابة في الرأس أدت إلى وفاته، فيما واصلوا تعديهم على بقية أفراد القوة بالكيفية ذاتها وترتب على ذلك إصابة المجني عليه الآخر.واضاف السيد «إن النيابة استمعت إلى أقوال شهود الواقعة وندبت الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ولتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه المصاب، كما انتدبت خبراء مسرح الجريمة لرفع الآثار المشاهدة بموقع الحادث وفحصها، وأن تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن وفاة الشرطي حدثت نتيجة إصابة نافذة بالرأس وما أحدثته من كسر بالجمجمة وتهتكات وأنزفة بالمخ، بينما لحقت بالشرطي الآخر إصابة نافذة حدثت من جسم صلب معدني تم استخراجه منه، في حين ثبت من فحص بعض المضبوطات التي عثر عليها بموقع الأحداث أنها مواد مفرقعة، وأن بعضها الآخر عبارة عن قطع تمثل مقاذيف معدة للإطلاق باستعمال أسلحة القاذفات محلية الصنع، كما ثبت من فحص عينات بعض المضبوطات أنها لقنينات زجاجية حارقة (مولوتوف) وبها آثار الجازولين، وتبين من مطابقة بصمة عثر عليها بموقع الأحداث أنها تخص أحد المتهمين .وقال: إن النيابة العامة استجوبت المتهمين المضبوطين وواجهتهم بالأدلة القولية والمادية، فأقر بعضهم بالاشتراك مع الآخرين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وحددوا دور كل منهم فيها .وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهمين الرابع عشر والعشرين أنه لم يتم سؤال كلا المتهمين بتحقيقات النيابة العامة كما لم يمثلا بجلسات المحاكمة، وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات، ترى أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب بجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، وآية ذلك أولاً: أن المتهمين لم يضبط أياً منهما حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو آلات أو علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجرائم، ثانياً: أن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى قد اقتصر على تحريات شاهد الإثبات الاول وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني على ارتكابهما للواقعة، وبشأن الحكم على المتهم الخامس بالسجن 3 سنوات، قالت المحكمة أنه نظراً لكون المتهم قد بلغ الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر فإنها تأخذه بالعذر المخفف عملا بنص المادتين 70 و 71 من قانون العقوبات.