أرجأت لجنة الخدمات النيابية البت في الاقتراح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قــــانـــون بخصـــوص تنظيـــم السياحة، فيما تدارست الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة للحد من ظاهرة هروب العمالة الأجنبية.وبحثت اللجنة لدى اجتماعها أمس برئاسة النائب عباس المـــاضي، الاقتــــراحات برغبــة بشأن دراسة اشتراطات منح رخص جديدة للفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، مع مراعاة عدم الإفراط في كثرتها والتنوع بأنشطتها التجارية والاستثمارية وبعدها عن دور العبادة.وقال عضو اللجنة النائب جواد حسين، إن اللجنة وافقت على الاجتمـــاع بمقــــدمي مقتـــــرح «التأمين ضد التعطل» (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين 10 و11 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، فيما وافقت على مخاطبة وزارة العمل بشأن دراسة قانونية مقارنة بين مشروع قانون بتعديل المادة (33) من مرسوم التأمين ضد التعطل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، والمادة الأصلية من القانون.وارتأت اللجنة لقاء وزيرة الثقافة والتباحث معها حول الصيغة النهائية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986، بشأن تنظيم السياحة «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».واستعـــرضـــت اللجنـــة إحـالة الاقتراح برغبة بشأن اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة للحد من ظاهرة هروب العمالة الأجنبيــة، وإحـــالة الاقتـــراحات برغبة بخصوص إعادة دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الرخص الجديدة للفنادق بمختلـف درجـــاتهـــا والشقـــق المفـــروشة ومطـــاعم الدرجــة الأولى، بشكل يراعي عدم الإفـــراط فـــي كثـــرتها وتنــوع أنشطتها التجارية والاستثمارية وبعدها عن المساجد والجوامع وعموم مناطق المملكة.ودرست اللجنة رد وزارة العمل بخصـــوص الاقتـــراح بقانـــون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، ورد هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ورد صندوق العمــل «تمكين» بخصـــوص الاقتــراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، وعدد من الإخطارات الواردة للجنة.
«خدمات النواب» ترجئ البت بـ«تأمين التعطل» و«السياحة»
10 يناير 2014