قال عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المجالس البلدية لا يُمكن أن تُحل قبل انتهاء مدة ولايتها إلا بمرسوم حال ارتكابها مخالفات جسيمة، معتبراً توجه «مستثمري المحرق» لتحريك دعوى «لحل» المجلس البلدي ليس في محله.وأوضح غازي المرباطي، في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه، أن قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 قد أورد حالات الحل على سبيل الحصر في المادة (18) «يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية على أن يتم إجراء الانتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم ...» حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال حل المجلس إلا بمرسوم.لا تتوافر شروط قبول الدعوىوقال المرباطي إن «إحدى الصحف المحلية الغراء طالعتنا بتصريح لما يسمى «مستثمرو المحرق» يرفعون دعوى قضائية لحل المحرق البلدي حيث جاء فيه عزم مجموعة ملاك ومستثمري المحرق تحريك دعوى قضائية ضد مجلس المحرق البلدي بهدف حله وأخرى ضد وزارة البلديات على خلفية قرار حصر بناء البنايات في الشوارع التجارية، وذلك بحسب مجموعة المستثمرين التي رأت بأن «شروط البناء في المحرق باتت تعجيزية للملاك والمستثمرين».وأضاف أن حق استعمال الدعوى واللجوء للسلطة القضائية مكفول دستورياً وقانونياً وعلى هذا الأساس فإن المجلس البلدي يحترم ويقر بحق «مستثمري المحرق» اللجوء للقضاء.وأكد أن الحكمة في حصر حالات حل المجالس المنتخبة تتمثل في استبعاد الدعاوى التي تبدو من ظاهرها غير محقة أو جدية، أو التي تهدف حصراً إلى التشهير والإساءة للمجلس المنتخب من الشعب، وإلا أصبح استعمال الدعوى من قبل ليس له صفة يُعيق عمل تلك المجالس في خدمة المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن هذه الخطوة المزعومة برفع دعوى لحل المجلس لم تراع أبسط المفردات القانونية في حق استعمال الدعوى وهي (الصفة) فالدعوى لها شروط شكلية وموضوعية حيث يعد قبول الدعوى أمراً سابقاً على النظر في موضوعها والفصل فيه فاشترطت المادة (31) من قانون المرافعات المدنية توافر ثلاثة شروط في قبول الدعوى بعد ذلك تُنظر في حال توافر مقتضيات قبول الدعوى.وأضاف «ونظراً لما تقدم نعتقد أن الدعوى المزعومة لا تتوافر فيها أصلاً شروط قبولها وشرط الصفة تحديداً وذلك لكي لا يضيع وقت القضاء ويذهب سدى في القضايا غير المحقة أو التي تهدف إلى التشهير والإساءة، وعلى هذه القاعدة فإن المجلس يحتفظ بحقه في استعمال الدعوى إذا ما تبين أن مزاعم الحل من قبل «مستثمري المحرق» مبنية على قاعدة الإساءة والتشهير».ليسُوا مستثمرين بل «شريطية»وقال المرباطـــي «ذكـــر ما يسمـــى «المستثمرون» بأن المحرق القديمة باتت شروط البناء فيها تعجيزية، لكن التصريح لم يشر لماذا تم وضع تلك الشروط التي يدعون بأنها تعجيزية، وذلك لأن دوافع تنظيم البناء التي وضعها المجلس البلدي قد لا تروق لهم وفق أسلوبهم. إذ إنهم بشراء إحدى البيوت القديمة (الخرابة) بهدف الاسترزاق من ورائها وهو العمل الذي يقوم به من يسمى في اللهجة الدارجة «الشريطي» بقصد شراء عقار قديم وينشئ بالمقابل مبنى متعدد الطوابق.وأضاف «بعدما يقوم الشريطي ببناء العقار متعدد الطوابق، من الراجح والمؤكد أن تبدأ الشكاوى من قبل المواطنين تنهال على المجلس البلدي جراء تسكين العمالة العازبة في تلك المباني التي أنشأها الشريطي، إضافة إلى المساهمة وبشكل كبير في خلق الازدحامات، وتقليص عدد مواقف السيارات، الأمر الذي يجعل المواطن يشعر بعدم الاستقرار في مجتمعه».وأشار إلى أنه «انطلاقاً من اختصاص المجلس في المادة (19) الفقرة (ف) ((النظر في الشكاوي التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصات المجلس البلدي، وللمجلس أن يطالب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى)) وبعد أن استشعر المجلس منذ (2009) معاناة المواطنين، تحرك المجلس على الفور وتفاعل معهم، وطلب الاستعانة بالجهات المختصة بالبيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى، ولبناء قراراته على قاعدة المصلحة العامة ومقتضياتها».وقال إن ما يسمى بمستثمري المحرق تناسوا أن المجلس البلدي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرض عليه إملاءات من أحد و لا سيما ما صرح به ممثل مجموعة «مستثمري ملاك المحرق» أحمد الجزاف بقوله إن «تصريحات رئيس المجلس البلدي حول حصر بناء البنايات بالشوارع التجارية في المحرق القديمة ينافي ما تم الاتفاق عليه والمذكرة التي قدمتها مجموعة من ملاك المحرق»، حيث يعتبر المجلس أن هذا الكلام تدخلاً غير مقبول في اختصاصات المجالس البلدية المنصوص عليها في قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً في المادة (19) الفقرة (ق): «اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها في شؤون العمران والتعمير وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية ...» والفقرة (ن) «الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق القديمة»، إضافة إلى الفقرة (ص): «تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية )) والفقرة (ذ): «القيام بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به».وأوضح أنه على قاعدة الاختصاصات سالفة الذكر قدم المجلس البلدي مصلحة المواطنين على ما يسمى بالمستثمرين الذي اعتبر استثمارهم في البيوت القديمة «الخرابة» قد أضر بالمحرق القديمة وخلق فوضى بين أوساط الأحياء السكنية، حتى أصبح أبناء تلك المناطق غير آمنين في مساكنهم وحرمة منازلهم أصبحت عرضة للكشف من قبل البعض.وأضاف «رغم تلك الإرهاصات الناجمة عن بناء العمارات في الأحياء القديمة ومن منطلق مراعاة حقوق جميع فئات المجتمع، استأنس المجلس باقتراحات ما يسمى «مستثمرو المحرق»، والتي بعد دراستها اعتبرت غير متزنة، فرأي المجلس أن يستثني الشوارع التجارية من قرار حصر العمارات في الأحياء السكنية. إلا أن ذلك لم يرق لبعض مقدمي المقترح حيث استهدفوا المجلس بحملة إعلامية لغايات المصلحة الشخصية، ظناً منهم أن بهذه الطريقة سيفرضون إملاء اتهم على المجلس ليترك لهم الحبل على الغارب».
المرباطي: «البلدي» لا يُحل إلا بمرسوم حال ارتكابه مخالفات جسيمة
11 يناير 2014