يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة وللمرة الثانية تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، يسمح للسفينة أن تكتسب الجنسية البحرينية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها وكان مالكها متمتعاً بالجنسية المذكورة. وأوجب المشروع على السفينة المملوكة لعدة أشخاص على الشيوع، أن يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية البحرينية، وإذا كان المالك شركة وجب أن تكون متمتعة بالجنسية البحرينية. كما أوجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دول البحرين أن «ترفع علمها ولا يجوز لها أن تتخذ علماً غيره إلا إذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في أسر العدو أو سفينة حربية أجنبية وكان بذلك يمارس أحد الحقوق المشروعة في الحرب، واستثناء يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفينة الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية. أما بشأن رهن السفينة فبين المشروع أنه يقيد في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن وإذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة، ويحفظ قيد الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية المدة.وسبق للمجلس أن صوت بالموافقة على ديباجة ومبادئ وأسس المشروع في جلسته بتاريخ 3 ديسمبر 2013.
«النواب» يناقش منح الجنسية للسفن المسجلة بموانىء المملكة
11 يناير 2014