في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقا للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية.وتقوم اللجنة ـ بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ـ ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية ليقرر في شأنه ما يراه. يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية عن أحد أعضائه، وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة (99) من الدستور، ويجب أن تبين في الطلب الأسباب الداعية لذلك.ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وذلك بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط الشكلية في الطلب.ويدرج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة للمجلس تالية لإخطار العضو بصورة من الطلب، ليقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن ثلاثة أيام.وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه، ويغادر العضو مقر الاجتماع عند أخذ الأصوات. وإذا تخلف العضو عن الحضور أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم، ولا يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية وفقاً لما ورد في البند (د) من المادة (57) من الدستور كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة له.ويعرض الرئيس الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسـقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وأن تحقق أوجه دفاعه، ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض التقرير على المجلس، ويجب أن يصدر المجلس قراره في شأنه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.