يناقش مجلس الشورى اليوم، التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون بحماية معلومات ووثائق الدولة، والاقتراح بقانون بشأن التأمين ضد التعطل.ويتألف مشروع قانون العنف الأسري «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، بعد تعديلات أدخلتها اللجنة المختصة، من ديباجة و21 مادة.وروعي في وضع الديباجة إضافة بعض الاتفاقيات ذات العلاقة انضمت إليها البحرين، مثل المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010. ورأت اللجنة في تقريرها أهمية الرجوع إلى الاتفاقيات للتأكد من كفالة الأسرة وحمايتها باعتبارها نواة المجتمع، وتأكيد النهج العام للبحرين في حفظ حقوق الإنسان ومراعاتها ومنها حقوق المرأة والطفل، بينما أضافت اللجنة إلى ما تقدم قانون الطفل وقانون أحكام الأسرة «القسم الأول» وقانون الضمان الاجتماعي.وقالت اللجنة إن هذا القانون يحفظ كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية المحتمل ارتكابها من فرد ضد آخر في محيطها، خصوصاً وأن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، ما استوجب على اللجنة مراعاة النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى لعدم التكرار، ومنعاً للتنازع بينها، مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وغيرها.ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011.وصنف مشروع القانون وثائق الدولة إلى ثلاث درجات «سري للغاية»، «سري»، و«محظور/ محدود».وبين أن وثائق الدولة بدرجة «سري للغاية»، هي معلومات ووثائق يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار خطيرة بأمنها أو مصالحها، وبدرجة «سري» هي معلومات يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها، بينما الوثائق بدرجة «محظور/ محدود» فيقصد بها معلومات ووثائق يؤدي إفشاءها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها.ومن المقرر أن يبحث المجلس أيضاً تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من العضو رباب العريض.