قررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مواصلة النقاش بشأن المرسوم بقانون بتنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، ودعوة عدد من الجهات لبحث مرئياتها، فيما بحثت إلغاء الحد الأعلى لتقاعد البرلمانييــن والبلدييـــــن، والمشـــروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.واطلعت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام، على مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المقدم من الأعضاء عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن جمشير، د.ندى حفاظ، هالة فايز، عبدالرحمن جواهري، بينما قررت رفع تقريرها النهائي لهيئة المكتب.ويهدف الاقتراح إلى إلغاء الحد الأعلى لتقاعد الشوريين والنواب والبلديين والمحدد بالقانون الحالي بـ4 آلاف دينار، والسماح لهم بشراء مدة سنتين إذا ما تم تعيينهم أو انتخابهم لمدة تقل عن السنتين. واطلعت اللجنة على مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعـــي «المعـــد في ضــوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب»، وقررت رفع تقريرها النهائي لهيئة المكتب.ويهدف المشروع إلى إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتحديد الجهة التي تختار ممثلي الحكومة بصفتها صاحب عمل، وتحديد الجهة المرشحة لأصحاب العمل في القطاع الأهلي ممثلة غرفة تجارة وصناعة البحرين.وبحثت اللجنة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة، وقررت مواصلة النقاش حول المرسوم بقانون ودعوة عدد من الجهات لبحث مرئياتها.وعاقب المرسوم بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.ويعاقب أيضاً بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في القانون ظرفاً مشدداً. ويعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.