نص دستور مملكة البحرين لسنة 2002 المعدل في 2012 في المادة (91) منه على أنه «لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب». ولا يجوز أن يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بالسائل وبأقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو بأحد موكليه».وذلك بعد أن كانت الأسئلة البرلمانية حقاً مقرراً لكل من مجلسي الشورى والنواب ، إلا أنه وفقاً للتعديلات الدستورية الأخيرة حصر حق تقديم هذه الأسئلة لمجلس النواب.كما نضم المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعدلة موضوع الأسئلة البرلمانية في المواد ( 133-143) منها.شروط تقديم الأسئلة البرلمانية:لتقديم السؤال البرلماني يجب أن تتحقق شروط شكلية وشروط موضوعية: الشروط الشكلية:أن يوجه السؤال من عضو المجلس إلى الوزير المختص.أن يكون السؤال مكتوباً وموقعاً من مقدمه. ج. أن يكون السؤال واضحاً، سليم العبارات ولا يتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات.د.أن يكون السؤال موجزاً ومحدداً.ه. عدم التقدم بأكثر من سؤال خلال الشهر الواحد.الشروط الموضوعية: عدم تعارض السؤال البرلماني مع أحكام الدستور والقانون.أن يوجه السؤال البرلماني بقصد الاستيضاح عن أمر غامض ومجهول. أن يتعلق السؤال بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاص الوزير الموجه إليه السؤال.أن يتعلق السؤال بأمر من الأمور ذات الأهمية العامة. أن لا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة للسائل أو بأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو بأحد موكليه.الجهة المختصة بمراجعة مدى تحقق الشروط في السؤال البرلماني:وفقاً لنص المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني فإن الجهة المختصة بمراجعة مدى تحقق الشروط الشكلية والموضوعية على السؤال هي مكتب المجلس ، فإذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه يجوز لمكتب المجلس استبعاد السؤال بناء على إحالة من الرئيس ويتم إخطار العضو بذلك. وفي حالة عدم اقتناع العضو بذلك، فله أن يعترض خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه، وإذا ما اعترض العضو في الفترة المحددة لذلك فإنه يتم عرض الأمر على المجلس للبت فيه وذلك بدون مناقشة.• الإجابة على السؤال البرلماني وإدراجه على جدول الأعمال:يجب على الوزير المعني الإجابة على السؤال البرلماني خلال خمسة عشر يوماً مكن تاريخ إبلاغه وللوزير أن يطلب التأجيل إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام.تكون أولوية إدراج الأسئلة البرلمانية على جدول الأعمال بحسب قيدها في السجل الخاص بذلك الذي نصت عليه المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني بشرط أن يقوم الوزير بالرد على هذه الأسئلة في المدة المحددة له قانوناً وهي خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به.• نهاية وسقوط السؤال البرلماني:1.استرداد السؤال البرلماني.2.الحصول على إجابة الوزير المعني.3.تحول السؤال البرلماني إلى استجواب. 4.زوال صفة مقدمه. 5.إسقاط العضوية. 6. انتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله.