كتب - حسن الستري:أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بتنفيذ الحكم الصادر بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، على رئيس نقابة عمالية واثنين آخرين، في قضية احتيال وتزوير، حيث باع الثلاثة جهاز لاب توب وهاتفاً بحوالي 800 دينار إلى سيدة بحرينية، بمبلغ 4000 دينار، بأن جعلاها توقع على فاتورة البيع على بياض باعتبارها إيصال الاستلام، وتأجيل المعارضة الاستئنافية التي أقاموها على الحكم لضم مفردات القضية.وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من سيدة بحرينية تفيد فيه أنها اشترت من المتهمين الثلاثة جهاز اللاب توب وهاتف بمبلغ 800 دينار ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط وبعد فترة اكتشفت أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار ( ثلاثة آلاف وأربعمائة دينار)، كما اكتشفت أن الورقة التي وقعت عليها على بياض هي الفاتورة وليس إيصال الاستلام. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني أنهم في 28/2/2010 بدائرة أمن محافظة العاصمة توصلا بطرق احتيالية إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت للمتهم الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين المذكورين أعلاه على الاستيلاء بطرق احتيالية على المبالغ المالية المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وارتكبا تزويراً في المحررات الخاصة بمحلات الدار للإلكترونيات بأن ملئوا العقد الممضي على بياض من قبل المجني عليها إخلاص الراجي بغير إقرار منها. وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع آراء المحكمة بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهم لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم عما أسند إليهم من تهم. وبينت المحكمة أنها تطمئن إلى أقوال المجني عليها والتي اطمأنت إلى أقوال المتهم الأول بأن ذلك الجهاز اللاب توب وجهاز الهاتف بمبلغ 800 دينار ولكن المتهم الأول دفعها على التوقيع على تلك الورقة وادعى بأنها لاستلام الأجهزة الإلكترونية، وعندما استلمت الأجهزة وقامت بدفع الأقساط وبعد فترة اكتشفت أن المبلغ المتبقي عليها 3400 دينار.وأنه لما كانت تلك المبالغ التي تفوق قيمة تلك الأجهزة بأضعاف لا تساوي ذلك المبلغ وأن المجني عليها كانت ضحية ذلك المشروع الكاذب الذي لا يريد فيه المتهمون الربح المادي بل كان الهدف هو استغلال المجني عليهم بالكذب والادعاء بأن تلك الأجهزة تباع بالتقسيط ودفعهم للتوقيع على تلك الورقة التي قام المتهم الأول بملء بياناتها فيما بعد، واستخدم المتهمان طريقة التقسيط لتكون الأداة في جذب المجني عليهم لبيعهم تلك الأجهزة بمبالغ خيالية وربطهم بتلك العقود المزورة وبالتالي جبرهم على السداد وبذلك تتحقق أركان تلك الجرائم المسندة إليهم.إضافة لاطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها وإقرار المتهم الأول بأنه هو من قام بتحرير العقد وكذلك ما أثبته خبير التزييف والتزوير بأنه يوجد خلل تنسيقي كتابي وحشو بعض العبارات وكتابة عبارات لا لزوم لها مما يوقر في وجدان المحكمة أن المجني عليها قامت بالتوقيع على ذلك العقد على بياض واستغل المتهمون ذلك بأن وضعوا ذلك المبلغ الذي لا يتصور عقل أن المجني عليها سوف تشتري تلك الأجهزة به وتوقع على العقد وهي تعلم بأن جهاز اللابتوب وهاتف نقال بمبلغ 4000 دينار .وأوضحت المحكمة أن قيام المتهمين بتلك الجريمة لا يكون إلا على اتفاق مسبق فقد قاموا بوضع ذلك المشروع الذي قصد به الاحتيال على المجني عليهم بتلك الطريقة ودفعهم إلى التوقيع على تلك العقود لإسقاطهم في شباك تلك المبالغ المُبالغ فيها وبالتالي فإن المحكمة تطرح تلك الدفوع ولا تأخذ بها وتطمئن في المقابل لتلك الأدلة التي ساقتها.وتقدم المتهمون بمعارضة استئنافية، وطالب محاموهم بوقف تنفيذ الحكم لحين البت في المعارضة، لكن المحكمة ردت بأن المعارضة الاستئنافية لا توقف تنفيذ الحكم، وقررت المحكمة تأجيل المعارضة الاستئنافية التي أقاموها على الحكم وذلك لضم مفردات القضية، وتنفيذ الحكم المستأنف على المتهمين، وتم ترحيلهم على الفور لسجن جو.يذكر أن هناك عدة قضايا مرفوعة على رئيس النقابة، الذي اعتاد بيع أجهزة تليفزيونات وهواتف بالتقسيط على زبائنه بالتقسيط، بعد كتابة قيمة مرتفعة لها في الفواتير، واستغلال بساطة الناس في حملهم على التوقيع على هذه الأثمان الغالية.