بحثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس، رأيها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم بقانون رقم (142) لسنة 2011 والمتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، تمهيداً لإحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.وبحثت اللجنة أهمية مواد المشروع بما يضمن للمتهم المحبوس احتياطياً الحق في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة، وهي ثلاث جهات رئيسة، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم، فإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يعد بمثابة رفض له، ويتــرتب عليه رفع التظلم تلقائياً إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضاً خلال ثلاثة أيام يعد بمثابة رفض له ويرفع تلقائياً إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام يعد بمثابة رفض له، حيث بحثت اللجنة هذا التدرج في التظلم بما ينسجم مع مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، وضمان عدم تقييد حرية المتهم ما لم تكن هناك مسوغات قانونية وازنة تستدعي إبقاءه قيد الاحتجاز.