كتب - إبراهيم الزياني:رفض مجلس الشورى أمس، توصية النواب بإلزام إدارة المرور بتخصيص شرطيات نساء للكشف على وجه المنقبة، إذا طلب منها ذلك في حالتي الاشتباه أو مخالفة أحكام قانون المرور، فيما أوجب على من يضعن غطاءً للوجه، بالكشف عن وجهها لأفراد المرور والأمن العام دون تحديد.وأرجع الشوريون قرارهم، أثناء مناقشة مشروع قانون المرور، إلى ما أبداه ممثلو وزارة الداخلية في الجلسة، من عدم إمكانية توفير نساء على مدار 24 ساعة طول الأسبوع.ونصت المادة 25 قبل تعديل الشورى، على أنه «على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك (..) وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك». وطرحت دلال الزايد عدة تساؤلات حول القضية بينها: «هل وزارة الداخلية تملك نساء بوفرة في الشارع للانتقال للكشف عن وجه الأنثى المنقبة؟ وهل توقيفها في الشارع العام لا يعد تعطيلاً للمرور في حالة رفضها الكشف؟ وهل من الناحية التطبيقية، الوزارة قادرة على التعامل مع هذا النص؟».ورأى العضو جمعة الكعبي أن «العملية كما نصت عليها المادة، ليست بها مرونة»، واقترح تعديل المادة بالسماح للرجال بالكشف على وجه المنقبة، خاصة أن المسألة لن تتعدى التحقق من أن الصورة الثابتة في الرخصة، هي لحاملتها.من ناحيته ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، التي أعدت التقرير بشأن المشروع، الشيخ د.خالد آل خليفة أن «اللجنة طلبت مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية، للحصول على رد ورأي بشأن القضية، ولم نتحصل على إجابة، ونحن تبنينا النص كما أتى من النواب، وتركنا القرار للمجلس».من جهته، بين القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور، الملازم أول خالد بوقيس، أن «وزارة الداخلية حالياً، ليس لها إمكانية توفير شرطيات 24 ساعة وعلى مدى سبعة أيام، خاصة في نوبات آخر ليل، وستكون هناك إشكالية في التنفيذ»، مشيراً إلى أن التعديل أتى بعد «تحفظ مجلس النواب على الأمر، واختار أنه لا بد كشف غطاء الوجه من قبل الأنثى.وعلق رئيس المجلس علي الصالح على الموضوع «رخصة السياقة فيها صورة المنقبة مكشوفة الوجه، إذا طلب رجل المرور الرخصة، وشاهد الصورة، يعني أنه رأى وجهها، فما الفرق بين الكشف عن الوجه، وصورتها دون غطاء؟».وقرر المجلس بعد النقاش، العودة للنص الحكومي، الناص على أنه «..وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها إذا طلب منها ذلك في حالتي الاشتباه أو مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له». الامتناع عن إصدار رخصةواستكمل المجلس، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، بعد أن انتهى في جلسته الماضية من مداولة 20 مادة من أصل 63، إذ أقر أمس 21، وأعاد واحدة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومن المقرر أن يستكمل الأسبوع المقبل، دراسة بقية مواد المشروع بقانون.واعترضت رباب العريض، على المادة 21، التي تجيز للإدارة العامة للمرور، الامتناع عن إصدار رخصة قيادة، لمن سبق الحكم عليه في جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة، مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة.وقالت العريض، إن «المادة فيها عقوبة دون حكم قضائي، إذ تعطي الإدارة العامة للمرور حق الامتناع دون حكم»، ورأت أن المادة تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، خاصة اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.وعلقت على الشق الثاني من المادة، الذي يجيز لإدارة المرور الامتناع عن إصدار رخصة قيادة وسائل النقل العامة ورخص التعليم، لمن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من جرائم السكر أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة، وذلك لمدة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ.وذكرت العريض، أن «قانون العقوبات لم يحدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر، فمثلاً جرائم الشيك تعد مخلة أيضاً، وعقوبة الامتناع عن إصدار رخصة تركت جوازية في يد إدارة المرور، ما يعني أنها ستستخدمها في أي وقت حال صدور أحكام».من ناحيتها، قالت دلال الزايد، إن «كافة العقوبات التي نص عليها القانون بسحب الرخصة أو وقف سحبها، يجب أن يصدر من المحكمة»، وأردفت «كثير من الأمور التي وردت كمخالفات في القانون، ستنفرد الإدارة العامة باتخاذ إجراءات تتراوح ما بين وقف الرخصة والامتناع عن إصداره، ما يسبب كثيراً من الإشكاليات، كون الإجراء حقاً أصيلاً للقضاء بإصداره»، وحذرت من ترك كل هذه الصلاحيات بيد الإدارة، معتبرة أن كثرتها سيثقل نيابة ومحكمة المرور بالطعون.من جهته، عقب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، الشيخ د.خالد آل خليفة، على مداخلات الأعضاء «أعطينا الإدارة العامة للمرور والترخيص كثيراً من الصلاحيات في القانون، ونأتي في جزئية متعلقة بالامتناع عن إصدار رخصة ونوقف ذلك».ورأى د.خالد، أن قصر الامتناع عن إصدار رخصة وسحبها بأمر قضائي «يثقل القضاء بمخالفات بسيطة، ونعرف عدد من يحمل رخص سياقة»، مؤكداً أنه «من حق الإدارة اتخاذ إجراء المنع»من جهته، دعا العضو عبدالرحمن عبدالسلام، إلى إعادة النظر بما نصت عليه المادة، من الامتناع عن إصدار رخصة قيادة، لمن سبق الحكم عليه في جريمة إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة، وقال «الكل معرض للخطأ، فهل نمنع عنهم الرخصة؟ هذا ليس له علاقة بالجرائم المخلة بالأمانة، ولا يجب الربط بينها، وجرائم الخطأ لا عقوبة تبعية عليها».وأوضح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد بوحمود، أن «هناك لبس في فهم المادة، المادة تنص على حالتين، الأولى شخص لا يمتلك رخصة قيادة وارتكب حادثاً، تسبب به بقتل أو إصابة خطأ، ففي حال تقدم للحصول على رخصة، يخبر أنه عليه التأخر مدة ثلاث سنوات، ليصبح أهلاً للحصول عليها»، وتابع «أما الحالة الثانية، فهي حول شخص لديه رخصة سياقة، لكن يريد استصدار رخصة نقل عام للركاب، لكن لديه سوابق في قضايا مخدرات، أو قتل أو إصابات من قبل (..) إذا كنتم تأمنون على أهلكم أو نفسكم الركوب مع سائق أجرة مرتكب هذه الأفعال، فهو يعود لكم، لكن أنا شخصياً لا أأمنه، كما أحب نفسي وأأمنها لأشخاص أهل ثقة، أَحرص على أن ركوب الغير مع أناس أهل للثقة»، وصوت المجلس بالموافقة على المادة دون تعديل.ورد بوحمود على مداخلة العريض «هي ليست عقاباً، إنما تخلف الشخص عن أحد شروط الحصول على الرخصة، وتدخل ضمن القرارات الإدارية التي تصدر من الإدارة العامة للمرور، ويوجد حق الطعن فيها»، وحول مثال الشيكات، أوضح العميد «وضعت في بداية المادة كلمة يجوز للإدارة، وليس إطلاق صلاحية المنع، ولن يمنع شخص كتب شيكاً بدون رصيد من الحصول على رخصة». إنشاء مدارس تدريبووافق المجلس على إعادة المادة 23 إلى لجنة الخارجية لمزيد من الدراسة، بعد أن اقترحت دلال الزايد تعديل الفقرة الناصة على «ويجوز بقرار من الوزير الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم القيادة، وينظم القرار الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها..»، إذ اقترحت تعديل الجوازية في الفقرة إلى الوجوبية، باعتباره شرطاً لازماً، كون وزارة الداخلية، الجهة المختصة بإعطاء تصاريح إنشاء مدارس تعليم السياقة، وعقب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأنه «لا يمكن إلزام الوزير بإصدار تصريح لإنشاء مدرسة لتعليم القيادة بمجرد الطلب»، فيما رأى العميد محمد بوحمود، أن «التعديل لا يضيف شيئاً».واعترض أعضاء على ما نصت عليه المادة 24، من أنه «يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة، ويكون مسؤولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره».واعتبرت دلال الزايد ما أتت به المادة «كارثة، نحن أمام مبدأ دستوري هو شخصية العقوبة، إذ لا يمكن المحاسبة على خطأ الغير والمساءلة عنه نهائياً، وهذا نص واضح، وهناك أحكام من المحكمة الدستورية صدرت بهذا الشأن، ولا يمكن التأويل أو التشكيك بها»، عادة قرار نص المادة بـ»المعيب من الناحية القانونية والدستورية». وتساءلت رباب العريض «على من يقع عبء إثبات أن المتعلم ارتكب الحادثة لمخالفة التعليمات؟ هل على المتهم أم سلطة الاتهام؟»، ورد العميد بوحمود «النص لم يحدد، ويمكن ذلك بكافة طرق الإثبات»، وأقر المجلس المادة دون تعديل.