بينما لم ينص قانون الصيدلة صراحة على عقوبة من يبيع أدوية منتهية الصلاحية أو يعرضها للبيع، أكد خبراء أن هذه الأحكام تستشف من روح القانون.وألزم قانون الصيدلة الصادر عام 1997 في مادته 23، المركز الصيدلي بتوفير التجهيزات الضرورية المحددة من قبل الوزارة، وحفظ الأدوية وكافة المواد الصيدلية الأخرى حسب الأصول الفنية والعلمية، وعدم جواز عرض أو حفظ أية أدوية أو مستحضرات انتهت مدة صلاحية استعمالها.ونصت المادة 38 من القانون «تحفظ المواد اللازمة لتحضير الأدوية وتركيبها في حالة جيدة وبطريقة علمية في أوعية نظيفة، ويكتب على كل وعاء اسم المادة ومدة صلاحيتها، ويجب أن تعدم المواد الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها». وأكدت المادة 39 على تقييد كميات الأدوية والمستحضرات الصيدلية الواردة، في سجل خاص يبين تاريخ ورودها وأنواعها وكميتها ومصدرها، وأن يكون لكل دواء محضر في الصيدلية بموجب وصفة طبية مطابقاً للمواصفات المنصوص عليها في مراجع الأدوية المعتمدة من الوزارة.ومنعت المادة 66 إجراء أي تعديل على مكونات أو مواصفات أو دواعي استعمال الدواء، أو التغيير في العبوة أو الغلاف أو مدة صلاحية الاستعمال إلا بموافقة الوزارة.
القانون يمنع تعديل التاريخ والمواصفات إلا بموافقة الوزارة
09 فبراير 2014