كتبت - مروة العسيري: خلصت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى إلى مضاعفة عقوبة قائد المركبة حال تكراره مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة والتسبب بحادث خلال عام، بحيث تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي دينار، فيما أنهت اللجنة المواد الأربعة المعادة إليها من قانون المرور بعد أن عدلت في بعض صياغاتها من دون المساس بجوهرها. وأنهت «خارجية الشورى» «التقرير التكميلي الأول بشأن (4 مواد مستردة) المادة رقم (43-46 بعد إعادة الترقيم)، والمواد المعادة أرقام (23)، و(46-49 بعد إعادة الترقيم)، و(55-57 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008».وقررت اللجنة استبدال عبارة «قرار صادر عن الوزير» محل كلمة «القرار» الواردة في الفقرة الثانية من المادة (23) للتمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي، وجعل قرار إنشاء مدارس التدريب جوازياً لوزير الداخلية، أما قرار التنظيم للشروط الواجب توافرها في المدرسة وهيئة التدريب فيكون وجوبياً».وعدلت اللجنة مادة (43) - مادة (46) بعد إعادة الترقيم، بحذف عبارة (انتهت مدة صلاحيتها أو) الواردة في البند (2)، لورودها في البند (12) من المادة (42-44 بعد إعادة الترقيم)، فيما عدلت مادة (46) – مادة (49) بعد إعادة الترقيم، ووافقت على قرار مجلس النواب بإعادة صياغة المادة في المشروع بقانون الأول وقررت استبدال كلمة (يجاوز) بعبارة (لا يجاوز) لتحقيق الغرض المنشود من النص وهو الحبس والغرامة حال تجاوز الحد الأقصى للسرعة المحددة بـ(30%)، كما قررت اللجنة إعادة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة بإضافة «أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة خلال سنة من ارتكابها»، ما يفضي إلى مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تم تجاوز السرعة المحددة.وأقرت اللجنة التعديل من المادة (55) – (57) بعد إعادة الترقيم وخلصت للموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على المادة في المشروع بقانون الأول، إذ قررت إعادة صياغة المادة؛ وهو ما أرجعته إلى أن الأمر الجنائي لابد أن يصدر عن جهة قضائية تتحقق فيها ضمانات المحاكمة العادلة، كما تم تشديد الغرامة من مائة دينار في النص الأصلي.وبهذا يكون نص المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بالإجراءات الواردة في المواد أرقام (274-275-276-277-278-279-280) من قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على خمسمائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة».