كتبت - مروة العسيري: مررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى مرسوماً بقانون يدخل تعديلات على أحكام القانون المتعلق بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بينها تغليظ عقوبة التفجير الإرهابي والتحريض، ووضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال.وقالت اللجنة في بيان أمس إن «التعديلات على المرسوم جاءت استجابة لتوصيات المجلس الوطني، ولحظت تغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، وتشديد العقوبة على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي». وتتضمن التعديلات بحسب «خارجية الشورى»، «وضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال، وإعطاء الحق للنيابة العامة دون الحصول على إذن مسبق للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، وتقرير عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية كعقوبة فرعية يوقعها القاضي، إلى جانب العقوبة الأصلية للمحكوم عليه في بعض الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، والتي استدعت صدوره خلال فترة ما بين أدوار الانعقاد في كل من مجلسي الشورى والنواب، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقاً لنص المادة (38) من الدستور».
خارجية الشورى: للقاضي الحق بإسقاط جنسية «الإرهابي»
14 فبراير 2014