كتبت – مروة العسيري: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية على المقترح بقانون الذي تقدم به النائب علي العطيش بشأن تعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، بحيث يتضمن إعطاء أولوية التوظيف للبحريني على غير البحريني وتخصيص فترة محددة لشغل غير البحريني للوظيفة، وذلك رغم تحفظ ديوان الخدمة المدنية.ديوان الخدمة المدنية أكد في مرتئياته المتعلقة بالاقتراح أن القانون النافذ حاليا يفي بأهداف المقترح، حيث إن المادة رقم (6) من القرار رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 فصلت بعض الأحكام الخاصة بشأن توظيف غير البحرينيين بعقود، ففي حال تعذر الحصول على المرشح البحريني لإشغال الوظيفة، يتم توظيف غير البحريني بالإضافة إلى وجوب حصول غير البحريني على المؤهلات المطلوبة للوظيفة وأيضاً وجود الشاغر والاعتماد المالي لها، كما أن القواعد الواردة في صيغ عقود توظيف غير البحرينيين أشارت إلى أنه من ضمن واجبات ومسئوليات الموظف غير البحريني تدريب الموظفين البحرينيين على الوظيفة كجزء أساسي من واجبات الموظف المتعاقد.وذكر الديوان أنه نظم شئون الابتعاث للتدريب استناداً على تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2013 بشأن تنظيم التدريب والإيفاد في بعثة أو منحة دراسية، حيث يتضح في البند الثامن من التعليمات وجوب وضع خطط للتطوير الوظيفي للموظفين لتأهيلهم وإحلالهم لشغل الوظائف القيادية والوظائف الأخرى، وفيما يتعلق بالشرط الثالث ضمن مقترح التعديل (ابتعاث عدد 2 موظفين بحرينيين لدراسة أكاديمية مقابل كل موظف أجنبي)، فإنه قد يؤدي إلى زيادة مصروفات التدريب بمقدار كبير، كما أن عدد ومحدودية القوى العاملة في الوحدات الإدارية قد لا تتيح المرونة لابتعاث موظفين عن كل موظف أجنبي. ورأى الديوان لزوم كفالة الجهة الإدارية بوضع برنامج تطويري وتأهيلي على رأس العمل لاكتساب الموظف البحريني الخبرة والمعرفة اللازمة والعملية بدلاً من خيار الابتعاث للدراسات الأكاديمية الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويكون الموظف فيها بعيداً عن موقع العمل، مما يطيل من الفترة اللازمة لاكتساب الخبرة العملية والمعرفية من خلال العمل المباشر مع الخبرة الأجنبية، آخذين بعين الاعتبار بأن معظم من يتم تعيينهم من الموظفين البحرينيين هم من حملة الشهادات الأكاديمية المطلوبة في مجال عملهم إلا في حال عدم توفر المؤهل الأكاديمي أو الفني الأساسي بشغل الوظيفة فيما بين من قد يكونوا مرشحين للإحلال.ونص اقتراح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية أنه «لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة لغير البحرينيين أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ولا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين، وان تتكفل كل جهة إدارية خاضعة لأحكام هذا القانون بابتعاث اثنين من موظفيها مقابل كل موظف غير بحريني يعمل لديها وذلك للحصول على المؤهل العلمي الذي يحمله غير البحريني، على أن يصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون.