كتبت – مروة العسيري: وافقت لجنة الخدمات النيابية على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة) بتعديل المادتين (10، 11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، الذي يبيح تعويض من فصلوا تأديبياً أو انتهت مدة خدمتهم بالاستقالة من حساب التامين ضد التعطل، مستندة إلى أن الرصيد الفائض في نظام التأمين ضد التعطل، منذ بدء سريان القانون يوليو (2007) ولغاية فبراير (2012) بلغت (228.3) مليون دينار، فيما لم تتجاوز كلفة التعويضات والإعانات التي صرفت لنفس الفترة (23.6) مليون دينار. وبينت لجنة الخدمات أن حصة الحكومة في نظام التأمين ضد التعطل كما وردت في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين (2013 و2014) تبلغ (17) مليون دينار سنوياً، كما إن حساب التأمين ضد التعطل يتمتع بملاءة مالية وافرة، نظراً لأن الاشتراكات المحصلة تفوق كثيراً مبالغ التعويضات والإعانات التي تم دفعها بموجب أحكام القانون. من جانبها أوضحت وزارة العمل أن إقرار التعديل المقترح من شأنه أن يخلق بلبلة سيما من المؤمن عليهم في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجوراً منخفضة، ومن ثم قد يلجأ بعض عمال هذا القطاع الذين يحصلون على أجور قليلة إلى الاستقالة أو ارتكاب بعض الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل من الخدمة، وذلك للحصول على تعويض التعطل، وخلال هذه الفترة يبحث عن عمل آخر بظروف وشروط أفضل.وبينـــت الوزارة إن الأسس الفنية للأخطـــار التـــي يغطيها نظام التأمين الاجتماعـــي تختلف من خطر إلى آخر، ومن ثم فإن الأسس والمبادئ التي يقوم عليها التأمين ضد خطر البطالة – كخطر مهني- تختلف عن تلك التي يقوم عليها التأمين ضد العجز والشيخوخة الوفاة، ومن ثم لا يجوز قياس التأمين ضد التعطل على أي خطر من الأخطار الأخرى التي يغطيها نظام التأمين الاجتماعي، وبالتالي فإن الحصول على التعويض ضد التعطل في حالة الاستقالة لا يجوز قياسه بالحصول على المعاش في حالة استقالة المؤمن عليه قبل بلوغه سن التقاعد.وحـــذرت الوزارة مــن إن إقـــرار التعديــــل المطلوب سيشجع على ترك العمل إيراديا في حال كان الأجر منخفضاً، حيث إن من المسلم به في معايير العمل الدولية والقوانين المقارنة أن التأمين ضد التعطل يغطي فقط البطالة اللاإرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في التعويض إذا استقال إرادياً من عمله بصرف النظر عن المدة التي قضاها في عمله الذي تركه إرادياً، وبينت الوزارة أنه من غير المعقول الحصول على تعويض التعطل في الفصل التأديبي حيث يكون إنهاء علاقة العمل راجعاً إلى خطأ المؤمن عليه وذلك بصرف النظر عن مدة خدمته لدى صاحب العمل.وأشارت العمل إلى «إن نظام التأمين ضد التعطل قد وضع بناءً على دراسة أكتوارية حددت شروط الاستفادة من هذا النظام، ومنها الشرطان محل التعديل المقترح (ألا يكون المستفيد قد ترك العمل إرادياً - ألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية)، ومن ثم فإن إعادة النظر في هذين الشرطين، يتطلب إجراء دراسة أكتوارية جديدة، ومرد ذلك إلى أن تحديد شروط الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنسب تمويل هذا النظام سيما الحصة التي يساهم بها العامل المستفيد من هذا النظام، حيث تم تحديد حصته في ضوء احتمالية تحقيق خطر التعطل عن العمل، ومن ثم فكلما زادت نسبة احتمالية تحقق هذا الخطر، تعين إجراء دراسة أكتوارية جديدة تحدد نسبة اشتراكه في نظام التأمين ضد التعطل في ضوء نسبة تحقق خطر البطالة، وذلك لارتباط تحقق هذا الخطر بإرادة العامل المؤمن عليه.من جانبها أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطبيق المقترح لن يؤثر على الإيرادات أو المصروفات الواردة في الميزانية العامة للدولة، إذ تنحصر الآثار المالية الناتجة عن تطبيقه في عبء التعويضات الإضافية على حساب التأمين ضد التعطل، والتي يعتمد تحديد مقدارها - بطبيعة الحال - على أعداد المستحقين الإضافيين إلى التعويض ومبالغ التعويض المستحقة إليهم بعد تطبيق الشرطين المعدلين. ومن جانب آخر لا يتوقع أن يؤدي تطبيق الاقتراح بقانون إلى أية آثار اقتصادية على سوق العمل في مملكة البحرين. ويقوم المقترح على تطبيق الالتزام الدستوري المنوط بالدولة بتكفل توفير الضمـــان الاجتماعـــي للمتعطليـــن عــــن العمل؛ إذ نص دستور مملكة البحرين في البنـــد (ج) من المادة (5) علـــى أن (تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة)، والتصدي لآثار البطالة التي تشكل– مهما كانت أسبابها - قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية تهدد استقرار وأمن الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وتنذر بعواقب وخيمة، كما إن حرمان من انتهت مدة خدمتهم بالاستقالة أو بالفصل لأسباب تأديبية من الحصول على تعويض التعطل يتعارض مع أسس وأهداف وفلسفة نظام التأمين ضد التعطل بحكم كونه نظاماً تكافلياً.وفي سياق آخر وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وذلك إعطاء وزير العدل والشؤون الإسلامية جوازية إصدار قرار بتأجيل أو الإعفاء من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها. وأوضحت اللجنة أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لم تسلم مرتئياتها حول المقترح حتى تاريخ التصويت على المقترح، كما إنها قامت بإرسال 4 خطابات تذكير لاستلام الرد المطلوب.