كتب - إبراهيم الزياني:استكمل مجلس الشورى أمس تمرير جميع عقوبات المرور بما فيها 4 مواد أعادها قبلاً للجنة المختصة لمزيد من الدراسة، إذ وافق المجلس على حبس قائد المركبة الذي يجري أو يتلقى أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله أثناء القيادة، مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأنهى المجلس، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد، بإقراره المواد الأربعة، بعد أن أعادها في جلسات سابقة إلى لجنة الخارجية لمزيد من الدراسة، ليحيل بذلك المشروع إلى مجلس النواب، لدراسة المواد المختلف عليها، بعد أن أنجز في جلساته الثلاث الماضية، مداولة مواد القانون البالغة 63 مادة.ومرر المجلس المادة 46، التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على 17 مخالفة، منها: استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، وقيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت الشهادة منتهية صلاحيتها أو سحبت أو ألغيت، وقيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها، إضافة إلى قيادة المركبة دون رخصة قيادة، أو برخصة انتهت مدة صلاحيتها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو إلغاؤها.كما يعاقب بذات العقوبة، من تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو أجرى سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام، أو حاز في المركبة أو استعمل بها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادارات أو تؤثر على عملها، ويتم ضبط تلك الأجهزة ويحكم بمصادرتها، وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه. ووافق المجلس، على معاقبة قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع بمقدار 30%.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تجاوزت السرعة نسبة 30%.ونصت المادة، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، على النحو الوارد بالفقرتين السابقتين، حادث أدى إلى إحداث إصابة أحد الأشخاص، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في حالة الوفاة أو عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة، خلال سنة من ارتكابها.وأقر المجلس، المادة 57 بعد تعديلها من اللجنة، وذلك لأن الأمر الجنائي لابد أن يصدر عن جهة قضائية، تتحقق فيها ضمانات المحكمة العادلة، بعد أن نوه أعضاء في جلسة سابقة إلى ذلك، وصار النص بعد التعديل: «..للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون فيها الحكم بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأقصى على خمسمائة دينار فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف، أن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب بناءً على محاضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة».