كتبت - مروة العسيري:أعلنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى تمسكها بنص مادة في قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقضي بحبس مخالفي القانون مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد تأكيد هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشار القانوني «عدم تضمن المادة الخامسة من القانون أي أحكام تخالف العقوبات المنصوص عليها في النظام المذكور، بل إنها وازنت بين التزام المملكة بوضع ذلك النظام موضع التنفيذ من ناحية والتزام سلطة التشريع في المملكة بأحكام دستور المملكة من ناحية أخرى».وأفادت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في ردها على استفسار اللجنة «أنه يمكن للنظام المذكور -بعد أن يصبح قانوناً من قوانين المملكة- أن ينيط بجهة الإدارة في المملكة سن التشريعات الفرعية التي تتخذ شكل التدابير الإدارية، كما إن النظام الدستوري والقانوني والقضائي في المملكة يسمح لأي وزارة بسن لائحة أو إصدار قرار يجرم أفعالاً بعينها وينشئ من المخالفات الإدارية ما يراه ضرورياً، على أن يتم ردع تلك المخالفات بعقوبات وضعتها أداة قانونية أعلى من اللائحة أو القرار، وهي في حالتنا هذه النظام المذكور». ونصت المادة (5) على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (27) من القانون (النظام) المرافق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بإتلاف المواد ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لصالح الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، كما لها أن تقضي بإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع الذي ارتكبت فيه المخالفة أو إغلاقه لحين تصحيح المخالفة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأعلى في حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، وللإدارة المشار إليها الحق في وقف ترخيص المصنع أو المستودع أو غلقه والتحفظ على المواد والآلات المستخدمة حتى يتم الفصل في المخالفة».