رفضت لجنة الخدمات الشورية مقترحاً بقانون تقدمت به العضو رباب العريض يقضي بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة التي ينطبق عليها شروط استحقاق إعانة تأمين التعطل على أن يكون من بينهم، المعاقين القادرين على العمل، والمسجونين الذين أطلق سراحهم. وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عدم ملاءمة الاقتراح بقانون من الناحية القانونية؛ باعتبار أنه متحقق بموجب المادة (17) من القانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، مشيرة إلى أن القانون لم يحدد فئات معينة، وإنما نص على شروط استحقاق الإعانة فقط. وينص الاقتراح على أن تضاف المادة الأولى إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل مادة تحت رقم (17) مكرراً نصها «يصدر قرار من الوزير بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة والتي ينطبق عليها شروط استحقاق الإعانة على أن يكون من بينهم، المعاقون القادرون على العمل، المسجونون الذين أطلق سراحهم».