دأبت وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها الأمنية على تطوير أدائها وتوسع نشاطها الأمني، من أجل توفير الأمن والاستقرار وذلك بتسخير كافة أجهزتها لمواجهة جميع الأخطار الأمنية القائمة أو المحتملة. ذلك أن غياب الأمن في أي مجتمع يؤدي إلى حدوث الخلل والفوضى والمساس بالمصالح الضرورية التي لا تكون للناس حياة تنمية وتقدم إلا بها، وعلى رأسها حفظ الدين والحياة والمال من عبث العابثين، ولم تدخر وزارة الداخلية جهداً لاقتراح التعديلات الضرورية اللازمة التي يجريها المشرع على القوانين لتوفير مزيد من الأمن والاستقرار انطلاقاً من مسؤوليتها الخاصة في ذلك الأمر، وصولاً إلى المسئولية المشتركة لجميع المؤسسات والهيئات الوطنية حماية للوطن والمواطن من أي خطر يتهددها. ورغم وقوع بعض التصرفات والأفعال غير القانونية وغير المسؤولة التي تصدر من بعض الأفراد الذين يفتقدون الوعي القانوني ويجازفون بأمن وطنهم ومواطنيهم فأن وزارة الداخلية ستستمر في مباشرة النهج التوعوي والوقائي الأمني وذلك بتسليط الضوء على الأفعال المخلة بالأمن والتي يعاقب عليها القانون بعقوبة رادعة بينما يظن من يشرع في ارتكابها أن جزاءها لا يتجاوز الحضور إلى مركز الشرطة، وتخويفه ببيان مغبة ما اقترفه من فعل وأخذ تعهد عليه بحسن السير والسلوك، وعدم العودة إلى ارتكاب مثل هذا الفعل ثم إطلاق سراحه، وتلك هي جملة من الاعتقادات الخاطئة التي تزين له عدم جسامة الفعل الذي ارتكبه أو يزين له المحرضون بساطة الجرم الذي اقترفه، وهي أمور يصادفها القائمون على مسؤولية الأمن في مراكز الشرطة باستمرار، مما يجعل وزارة الداخلية تحرص على أداء الواجبات المنوطة بها لمنع وقوع الجريمة وحماية أرواح وأموال المواطنين والمقيمين وتبين لمن ترسخت في أذهانهم هذه الاعتقادات أو القناعات عواقب اقتراف مثل هذه الأفعال التي يؤثمها القانون وينزل بمرتكبيها العقاب الرادع. ولعل من الأسباب التي دعت إلى الكتابة في هذا الشأن هو التكرار المستمر والمتواصل لظاهرة إشعال الحريق بأسطوانات الغاز بغية تفجيرها والمجرمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 277 من قانون العقوبات لعام 1976 والتي نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكاً له». ويتضح من نص المادة بأن إشعال الحريق بأسطوانات الغاز بغية تفجيرها يعد جناية تصل العقوبة فيها إلى عشر سنوات سجن ويشترط لانطباق هذا النص وجوب إيصال مصدر حراري بأسطوانات الغاز وإشعال حريق بها وأن يكون من شأن ذلك الفعل تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ولا يجب لتوافر أركان تلك المادة أن تحدث إصابات في الأشخاص أو الأموال إذ إن مجرد تعريض الحياة أو الأموال للخطر يكفي لقيام الجريمة الموجبة للمسائلة الجنائية كما يتم توقيع العقوبة على ذلك الفعل حتى ولو كان المال المنقول «أسطوانة الغاز» مملوكة للجاني.
إشعال الحريق بأسطوانات الغاز بغية تفجيرها
22 فبراير 2014