كتب - إبراهيم الزياني:يناقش مجلس النواب، استحداث قانون لتضارب المصالح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد عن ضعفه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على المسؤول الذي يزاول أي أنشطة تجارية أو شراء أسهم أو سندات، أو يقبل هدية شخصية، الثلاثاء المقبل.ويخاطب القانون، الهادف لتوفير حماية قانونية للمال العام، ومكافحة تعرضه للانتهاك أو الاستغلال في غير مقاصده، المسؤولين ذوي المناصب العامة، من الوزراء والمحافظين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الهيئات العامة، والأجهزة التنفيذية والقيادات العليا في الجهاز الإداري للدولة، والمستشارين الفنيين ووكلاء الوزراء ومساعديهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة، علاوة على الفئات الأخرى التي يصدر بها أمر ملكي.وينص الاقتراح، على إنشاء لجنة مستقلة تسمى «اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح» تتبع للملك، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية أمانتها الفنية، وتشكل برئاسة رئيس ديوان الرقابة، وعضوية كل من: أحد قضاة محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، أمين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى اثنين من المختصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة، يصدر بتعيينهم أمر ملكي. وتختص اللجنة، برقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح، وتلقي الشكاوى بشأنها، وإجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة، بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها من نصوص الاتفاقيات الدولي، التي انضمت إليها المملكة، علاوة على التجاوزات إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية، إذا ما توافرت الأدلة.ونص الاقتراح بقانون، على تقديم رئيس اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح، تقرير سنوي إلى الملك، عن كل أعمالها بخصوص التجاوزات القانونية المرصودة، مبيناً فيه الملاحظات، وأوجه أي خلاف يقع بين اللجنة والجهات الخاضعة لرقابته.وأوجب الاقتراح، على المسؤولين المنصوص عليهم بالقانون، التقدم إلى اللجنة بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة عن تعيينهم في مناصبهم، بصرف النظر عن طبيعة الدخل التي قد، إضافة إلى تقديم نفس المعاملات المذكورة، التي قد يقوم بها أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، بمجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل في الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.وتحظر المادة السادسة من الاقتراح، على المخاطبين بالقانون، الجمع بين عملهم، ورئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 بشأن شركات التوصية بالأسهم، والمساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإذا كان وقت تعيينه شاغلاً لأحد المناصب المذكورة، وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر، ويمتنع خلال هذه المدة عن القيام بأعمال الإدارة أو التصرف، أو قبول أي عائد مادي أو معنوي.وحظر الاقتراح، على المخاطبين بالقانون، المشاركة بأي وجه، في أنشطة تجارية، طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية، أو شراء أسهم أو سندات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصتهم فيها، إضافة إلى عدم الجواز بالمضاربة بالبورصة.ونصت المادة العاشرة، على أنه «إذا كان أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه في أحد الوظائف التنفيذية مالكاً لأي نشاط تجاري أو مشاركاً فيه، وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن إدارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه..».ويمنع الاقتراح، ارتباط المنصوص عليهم في المادة الثانية، بأي مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التي كان يعمل فيها أو يمثلها، مدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذي، كما حظر عليهم تقديم أي خدمات استشارية من أي نوع، حتى لو كانت دون مقابل مادي، واستثنى بذلك في حال كانت لجهة حكومية، بشرط إخطار اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح، بطبيعة الخدمات والمقابل المالي المحدد نظير تقديمها.ونصت المادة 16، على أنه «يحظر على كل مسؤول خاضع لأحكام هذا القانون أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، ويشترط إخطار اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح. ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها المسؤول الحكومي مع جهة مانحة الائتمان فإذا كانت الجهة المانحة للائتمان خاضعة لرقابة أو تابعة للمسؤول الحكومي، فإن تعامله معها يعد تعارضاً مطلقاً ويحظر القيام به لو كان بالسعر العادل».وحظرت مواد الاقتراح بقانون على المخاطبين بأحكامه عدة أمور، منها: قبول الهدايا الشخصية ولو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة المعين أو المرشح فيها، استخدام معلومات حصل عليها بحكم عمله بعد تركه للوظيفة، الاحتفاظ لنفسه بأصل أي مستند رسمي ولو كان متعلقاً بعمل مكلف به شخصياً.وعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن العائد الذي تحقق ولا تزيد عن ضعفه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام مواده، وفي جميع الأحوال يحكم برد العائد الذي تحقق بطريقة مخالفة لنصوص القانون.ويهدف الاقتراح بقانون، الذي تقدمت به كتلة الأصالة النيابية، إلى إيجاد تنظيم قانوني بصورة مفردة، من شأنه مكافحة أي استغلال للمكانة الوظيفية، التي يشغلها المخاطبون بأحكام هذا القانون، وتوفير أداة رقابية حقيقية، ضد ظاهرة تعارض المصالح، كما يرمي إلى الحفاظ على سمعة المسؤولين في الجهات الحكومية، والتابعة لها.
سجن 5 سنوات وغرامة للمسؤول المشارك بأنشطة تجارية أو يقبل هدايا
22 فبراير 2014