كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس، على مشروع قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، الناص على سجن أي مسؤول انتهت خدمته لأي سبب، وأفشى أية معلومات أو وثائق حصل عليها أو وصلت علمه، مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفين، حال كانت درجتها «سري للغاية» أو «سري»، فيما تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف، إذا كانت درجتها «محظور/محدود».وأنهى المجلس، مناقشة مواد مشروع القانون، بعد أن مرر المادتين (1) و(5)، اللتان أعادهما في جلسة سابقة إلى لجنة «الخارجية» لمزيد من الدراسة، إضافة إلى المواد (6) و(7) و(8)، فيما كان أقر بقية المواد في جلسة سابقة.ومرر المجلس، مادة التعريفات التي أعادها إلى اللجنة في وقت سابق، بعد أن رأى أعضاء أن تعريف (المعلومات والوثائق) الذي شمل المعلومات الشفوية ضمن المحظورة، لا يمكن تطبيقه بشكل عملي، إذ يصعب تصنيف المعلومات المنقولة شفاهة.وتوافق المجلس مع توصية اللجنة، من أن هدف المشروع حماية المعلومة الواردة في الوثيقة، وليس الوثيقة نفسها، إذ قد تكون هناك معلومات غير مكتوبة، إلا أنها على غاية كبيرة من السرية، أو معلومات عن مواقع أو أعداد أو أسلحة أو بشأن المناقصات وغيرها، ورغم أنها قد تكون غير مكتوبة، إلا أن تصنيفها سرية ومحظور إفشاؤها بموجب قرارات أخرى مكتوبة، يمكن الاستناد إليها في التجريم.وأقر المجلس المادة السادسة، التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف، على أي مسؤول أفشى أية معلومات أو وثائق محمية بموجب هذا القانون، إذا اطلع أو حصل عليها أو حازها أو وصلت إلى علمه بحكم مسؤوليته أو وظيفته، في حال كانت درجتها «سري للغاية» أو «سري»، وتكون العقوبة السجن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا كانت درجتها «محظور/محدود».ونص القانون، على السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، لأي مسؤول أخرج أية معلومات أو وثائق محمية من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، أو طبعها أو نسخها أو صورها أو خزنها أو احتفظ بها خارج هذه الجهات، في حال كانت درجتها «سري للغاية» أو «سري»، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، إذ كانت درجتها «محظور/محدود».وقال ممثل وزارة العدل سعيد عبدالمطلب إن «النص الحكومي جاء بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات، وترك أمر تصنيف درجتها لقاضي الدعاوي، تعديل اللجنة لا يختلف عن النص في المشروع الأول، بل على العكس، النص الحكومي يعطي للقاضي سلطة تقديرية أكبر، بحيث يستطيع أن يراعي قيمة الوثيقة والمعلومة والعقوبة».وسأل رئيس المجلس علي الصالح، وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل حول ما إذا كان لدى الحكومة رغبة بالعودة إلى النص الأصلي، كما ذكر ممثل وزارة العدل، وأجاب «أعتقد التعديل ما فيه شيء وصحيح، والنص لم يختلف كثيراً، وتغيير اللجنة لا يغير المادة بشكل جوهري»، عاداً ما ذكره ممثل وزارة العدل «رأيه الخاص».