أقر مجلس الشورى أمس، مشروعاً بقانون ينص على منح أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية جوازات سفر خاصة، أسوة بنظرائهم بقوة دفاع البحرين.ومن المقرر أن يعود المشروع، إلى مجلس النواب للنظر في تعديل مجلس الشورى الذي عاد إلى النص الحكومي الشامل أعضاء إدارة الشؤون القانونية ضمن المستفيدين، فيما كان النواب قرروا إزالتهم من نص المادة.وردا على سؤال للشورية رباب العريض، خلال جلسة أمس، عن استفادة جميع أعضاء الشؤون القانونية، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د.خالد آل خليفة، إنه «يحصل على الجواز الخاص المدراء المعينين أوأعضاء المحاكم العسكرية أو الشؤون القانونية وليس الموظف أو أمين السر».ونص المشروع بقانون، على تعديل المادة (9) من أحكام قانون جوازات السفر، والناصة على أنه «تمنح جوازات السفر الخاصة إلى... ج- القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني»، وأضاف فقرة «وأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية».من جهة أخرى، مرر المجلس المادة الخامسة من مشروع قانون المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لينهي بذلك مناقشة المشروع، بعد أن مرر في جلسة سابقة باقي مواده، وأعاده إلى مجلس النواب ليدرس التعديلات التي أجراها على القانون.ونصت المادة الخامسة، على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خدع أو غش في المستحضر البيطري أو شرع في ذلك، ومن باع أو حاز أو صنع أو ركب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المستحضر. ومنحت المادة، المحكمة الحق في حالة الحكم بالإدانة، أن تقضي بإتلاف المواد ومصادرة الآلات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لصالح الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، كما لها أن تقضي بإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع الذي ارتكبت فيه المخالفة أو إغلاقه لحين تصحيح المخالفة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وقالت العضو رباب العريض «لدي ملاحظة على الفقرة الأخيرة من المادة، نصت في النهاية على أنه (وتُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأعلى في حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم) أرى أن نص الحكومة أفضل، وإن كان يحتاج إلى تصحيح»، وأضافت «في قانون الإجراءات الجنائية، انقضاء العقوبة بالجنح بمضي خمس سنوات، وما نصت عليه المادة الآن لا يجوز، وسيكون هناك تناقض».وأشارت إلى أن «المادة نصت أيضاً على سقوط العقوبة بالتقادم، بينما في قانون العقوبات لا يوجد شيء اسمه سقوط بالتقادم، يجب ألا ندخل ألفاظ غير موجودة في قوانيننا». وعقبت مقررة اللجنة على مداخلة سابقتها «من الناحية المنطقية والموائمة الكلام في محله، لكن المشرع دائماً يتجه إلى التغيير، فيأتي القانون اللاحق معدل للنافذ، فبالتالي هذا قانون خاص والعقوبات عام، والخاص يقيد العام»، ورفض المجلس مناقشة مقترح العريض بتعديل المادة. وصادق مجلس الشورى أمس، على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل.