كتب - إبراهيم الزياني:قالت نائب رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل، إن «اللجنة استحدثت مادة في مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، تحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفق الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير»، مشيرة إلى أن «اللجنة أضافت مادة أخرى، تعاقب من يخالف ذلك، بالحبس وغرامة لا تقل عن مائتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة، من واصل نشاط مركز مرخص له، بعد صدور قرار إداري بإلغاء الترخيص أو إغلاق المركز مؤقتاً». وعرف قانون العقوبات الحبس، بقضاء المحكوم عليه مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنين، في أحد السجون.وبينت الفاضل، أن «تعديل اللجنة أتى بعد مناقشتها مرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، كونها الجهة المعنية بتنفيذ هذا القانون، إذ أشارت الوزارة، لوجود مراكز للإرشاد الأسري تفتح دون ترخيص، والتعديل يرمي إلى ضبط العملية».يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل، مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بعد التعديلات التي أجرتها لجنة شؤون المرأة والطفل عليه.واستحدثت اللجنة مادة، تنص على تولي الأجهزة الفنية المختصة بوزارة التنمية، التفتيش على المراكز الأهلية أو الخاصة بالإرشاد الأسـري، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.وذكرت الفاضل، أن «اللجنة أضافت عدة مهام إلى وزارة التنمية، تهدف للحد من العنف الأسري، منها: توفير دور الإيواء اللازمة لمعتدى عليهم، ونشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها، للحد من الظاهرة، بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية، علاوة على توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة».وأضافت «أخذت اللجنة بمعظم مرئيات وزارة التنمية حول المادة الأولى المعنية بالتعريفات، إذ أعادت صياغة بعضها وأضافت أخرى، كما حذفت بعض المواد للتكرار، ودمجت أخرى».وكان مجلس الشورى، وافق في جلسته الحادية عشر مطلع يناير الماضي، على طلب لجنة المرأة والطفل بإعادة المشروع إليها، بهدف إجراء مراجعة شاملة، وإجراء بعض التعديلات بشأنه.
3 سنوات و200 دينار عقوبة إنشاء مركز إرشاد أسري دون ترخيص
28 فبراير 2014