استعرض تقرير للمجلس الأعلى للمرأة دوره في تحسين الوضع القانوني للمرأة البحرينية، إذ أكد تلمس المجلس منذ إنشائه أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية التي تعيق نهوضها وتمتعها بحياة آمنه ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة.وأوضح التقرير أن المجلس ساهم باقتراح تعديل بعض التشريعات القانونية ذات الصلة المباشرة بوضع المرأة للحد من مظاهر التمييز، وإلغاء الممارسات القائمة على التمييز ضدها لتتوافق مع التوجه العام للبحرين والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وانسجاماً مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات الوارد في الدستور والميثاق وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة عمل على إصدار العديد من التوصيات لتحسين الأوضاع القانونية للمرأة لحين تعديل التشريعات النافذة، والتي يأتي من ضمنها منح العلاوة الاجتماعية للموظفات، فتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس، منح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الممنوحة من الدولة، اعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال، الاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية، وإنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء.المجلس المرجعية الأساسية لشؤون المرأةبصدور الأمر السامي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 22 من أغسطس عام 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ويتبع جلالته مباشرةً، أسند إلى المجلس بعض الاختصاصات باعتباره المرجعية الأساسية في ما يتعلق بشؤون المرأة لدى جميع الجهات الرسمية، إيماناً من القيادة السياسية وصاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بأن النهوض بأوضاع المرأة وحماية حقوقها لا يكون إلا من خلال وضع منظومة تشريعية قانونية متكاملة تضمن حقوقها في كل المجالات.وأوضح التقرير أن من أهم الاختصاصات التي حددها الأمر السامي في إنشاء المجلس وتعديلاته ما جاء بالفقرتين (6)، (7) من المادة الثالثة والمتمثلة في الاختصاصات التالية: الفقرة (6): تقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة. والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، والفقرة (7): متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.وترجمة لتلك الاختصاصات قام المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه بتلمس أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية التي تعيق نهوض المرأة وتمتعها بحياة آمنه ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة.فقد ساهم المجلس باقتراح تعديل بعض التشريعات القانونية ذات الصلة المباشرة بوضع المرأة للحد من مظاهر التمييز، وإلغاء الممارسات القائمة على التمييز ضدها لتتوافق مع التوجه العام لمملكة البحرين والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وانسجاماً مع مبدأ مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات الوارد في الدستور والميثاق وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.اقتراح وتعديل قوانينوأشار التقرير إلى أن القوانين التي ساهم المجلس في تعديلها أو اقتراحها، منها ما تحقق على مستوى التشريع تتلخص في:• قانون الجوازات رقم (11) لسنة 1957 بشأن جوازات السفر (بإلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة) أي بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها - 2005. • قانون رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بما يكفل تسهيل وتيسير إجراءات إثبات مساهمة المرأة المالية في الإنفاق الأسري أثناء فترة الزواج.• قانون رقم (40) لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 (بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية).• قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وإلزامية الفحص قبل الزواج مما ساهم في تخفيض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية.• قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم الذي حدد الإطار العام لأهداف وإلزامية ومجانية التعليم في البحرين . • قانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.• قانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة وكذلك تعديله بموجب قانون رقم (33) لسنة 2009 بما يضمن انتفاع أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من الخدمات التي يقدمها صندوق النفقة شريطة إقامتهم في مملكة البحرين. • قانون رقم (1) لسنة (2008) بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص.• قانون رقم( 19) لسنة 2009، بشأن أحكام الأسرة ( القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.• قانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.• قانون رقم (19) لسنة 2010 بتعديل المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والتي تنص على أن أبناء الابن وبناته وأبناء البنت وبناتها إذا كان أبوهم متوفى أو أمهم متوفاة أو توفي أي منهما بعد استحقاق المعاش ينتقل اليهم نصيب أبيهم أو أمهم بشرط أن يكون أبناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.• قانون رقم (36) لعام 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بشأن سريان كافة الأحكام الواردة في القانون على النساء العاملات والعاملين من الذكور دون تمييز بينهم متى ما تماثلت أوضاع عملهم. المشاريع والمقترحات القانونية التي عرضت على المجلس و قدم ملاحظاته واقتراحاته لتعديلها ولايزال يأمل في صدورها قريباً هي كالتالي:• مشروع بقانون لتعديل قانون الجنسية البحريني- بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية.• مشروع بقانون لتعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بما يتواكب مع قانون أحكام الأسرة• تعديل القانون رقم (18) لسنة 2006 مادة (3) بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة• تعديل المادتين(80) ،(82) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976بتعديل شرط الاستحقاق.• مقترح بقانون لتعديل قانون الأحداث رقم (17) لسنة 1976• مشروع قانون حماية الأسرة من العنف• قانون أحكام الأسرة (القسم الثاني)• تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التامين ضد التعطل• مشروع بقانون لمؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007 بشأن تنظيم المنشآت العقابية• اقتراح إعادة صياغة التحفظات الواردة على بعض مواد اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويحفظ سيادة الدولة.توصيات لتحسين الأوضاع القانونية للمرأةوقال تقرير المجلس الأعلى للمرأة إنه عمل على إصدار العديد من التوصيات لتحسين الأوضاع القانونية للمرأة لحين تعديل التشريعات النافذة.ومن أبرز وأهم هذه التوصيات:• منح العلاوة الاجتماعية للموظفات – عام 2003. • فتح مكاتب لتلقي شكاوى المرأة بالمحافظات الخمس - عام 2004. • منح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الإسكانية الممنوحة من الدولة - عام 2004. • اعتماد المراكز الاجتماعية مقراً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال - عام 2005. • الاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية - عام 2005. • إنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء - عام 2005. • تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية «بإضفاء صفة الاستعجال» على القضايا الشرعية - عام 2005. • التوصية بأحقية المرأة البحرينية في كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها القصر منه لعدم وجود عقبة تشريعية تحول دون تنظيم هذا الحق – عام 2005.• إعادة تنظيم وثيقة عقد الزواج - عام 2007. • تخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية - عام 2008.• تفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية قبل اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم - عام 2008. • زيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم - عام 2008. • اقتراح بتعديل المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات الخاص بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه - عام 2008 . • معاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني في ما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج - عام 2009. • تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية عام 2010. • اقتراح تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة - عام 2010. • مساهمة الدولة في تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية - عام 2010.
«الأعلى للمرأة».. دور مهم في تحسين الوضع القانوني للبحرينية
02 مارس 2014