كتب - حسن الستري:برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، باكستانياً من تهمة تزوير شهادته الثانوية الصادرة في باكستان.وكانت النيابة أسندت للمتهم أنه اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق، على تزوير محرر رسمي «شهادة ثانوية» صادرة عن باكستان، بأن اصطنع المحرر وجعله على غرار الصحيح، وختمه بختم مزور منسوب إلى قنصلية البحرين في كراتشي.وبينت المحكمة في أسباب حكمها، أن النيابة العامة استندت بأدلة الثبوت المتمثلة في أقوال ضباط البحث والتحري بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والتحقيقات الجنائية، ولما جاء برد القنصلية العامة البحرينية في كراتشي بشأن الختم المزور الخاص بها.وقالت إن الشهود ذكروا أنه انتشرت في الفترة الأخيرة تزوير شهادات صادرة عن باكستان تقدم لوزارة الخارجية للتصديق عليها، لكنه بمخاطبة القنصلية العامة للمملكة في كراتشي تبين أن الختم الوارد بشهادات المتهم مزور، وأن معظم الشهادات جاءت بنفس الهيئة والشكل، ما يدل على أن المتهم على علم بعملية التزوير،لا سيما أنه لا يعرف أسماء المواد ودرجاته فيها.وأنكر المتهم علمه بتزوير الختم، بينما دفع محاميه بانتفاء القصد الجنائي الخاص وهو نية استعمال المحرر فيما زور لأجله، وانتفاء ركن الضرر وبطلان التحقيق لعدم ندب خبير أبحاث التزييف والتزوير. ورأت المحكمة أن أقوال الشهود غير جديرة باطمئنانها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، لأن مجرد ضبط الأوراق المزورة ووجود مصلحة للمتهم في تزويرها لا يكفي لثبوت الاتهام المتمثل في اصطناع الختم الرئيس للقنصلية، ما لم تقم أدلة على أنه أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكاب الفعلة.وقالت إن الأوراق خلت من أي دليل يثبت أن المتهم عبث في المحرر بنية استعماله فيما زور لأجله، لافتة إلى أنها لا تأخذ بتحريات المباحث من أن المتهم ارتكب الواقعة مع مجهولين، لأن التحريات تحتمل الصحة والبطلان والصدق والكذب، إضافة إلى أن مجريها جهل مصدرها ولم يحدده، ما يتعين ببراءة المتهم مما نسب إليه.عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.