المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيس المجلس، ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس اللازم لحفظ الأمن والنظام. ويكون هذا الحرس تحت إمرة رئيس المجلس ومستقل عن كل سلطة أخرى. ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من الرئيس. ولا يجوز لغير الحرس المسؤول عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أي نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذي يكفل تحقيق ذلك.لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقاً للنظام الذي يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التي تصدر إليهم من حرس المجلس.لا يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم في الحضور.تخصص أماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لمشاهدة جلساته. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات التصريح في الدخول إلى هذه الشرفات.يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا من يقع منهم ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم في دخول الشرفات بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.
الحفاظ على النظام في المجلس
08 مارس 2014