أقر مجلس الشورى أمس، تعديل قانون العقوبات، بإضافة مادة تنص على سجن من جمع أو تلقى أموالاً بقصد استثمارها دون ترخيص، وغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتوافق المجلس مع النواب أمس على إضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات، إذ مرر البند الثاني من المادة الناص على حبس من يجمع أو يتلقى أموالاً بصفته وكيلاً أو وسيطًا أو مندوبًا أو بأي صفة كانت، لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها، مع علمه بذلك، وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونص البند الأول على أنه «عاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها».ونص البند الرابع، على انقضاء الدعوى الجنائية، إذا بادر الجاني في البندين الأول والثاني إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها، إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة.وفي حال قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.وعاقب البند الخامس بغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وجه دعوة إلى الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموالاً بغرض استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.