أنهت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقررت الموافقة على المرسوم وإعداد تقريرها تمهيداً لرفعه لهيئة المكتب.وبحثت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة الشيخ د.خالد آل خليفة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) (تعديل النظام الأميري إلى نظام ملكي)، إضافة تعدد الجناة أو المجني عليهم كظرف مشدد في المادة (75)، وقررت رفع إعداد تقريرها حول المشروع بقانون تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب.وناقشت اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة إعداد تقريرها حول المشروع بقانون تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصاً كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.
«خارجية الشورى» توافق على «حماية المجتمع من الإرهاب»
14 مارس 2014