كتبت ـ مروة العسيري: أوصت لجنة الخدمات الشورية بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون يقضي بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بحيث تمنح الاتحادات النقابية حق الترشح للهيئة، بعد أن كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.وأضافت اللجنة بعض التعديلات على مشروع القانون بعد التشاور مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقالت إن القانون يمنح صلاحيات أكثر لمجلس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وتحديد الجهة التي تختار أعضاء يمثلون الحكومة بصفتها صاحب عمل، والجهة المرشحة لأصحاب العمل في القطاع الأهلي ممثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.ويحدد القانون الجهة المرشحة للعاملين في القطاع الحكومي ممثلة في ديوان الخدمة المدنية، وتعديل الجهة المرشحة لأعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي، بعد أن كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.واتفقت مرئيات كل من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع المشروع بقانون، إذ إن المشروع ينسجم تماماً مع إقرار التعددية النقابية المقررة بموجب المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته، إضافة إلى وجود أكثر من اتحاد نقابي في الوقت الحاضر، ما يتطلب أن ترشح الاتحادات النقابية الموجودة حالياً، ممثلي العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حتى يكون التمثيل العمالي في مجلس إدارة الهيئة معبراً عن جميع العمال.ونصت المادة الأولى بعد التعديل على «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس وأربعة عشر عضواً، ثلاثة أعضاء يمثلون الحكومة بصفتهم صاحب عمل يختارهم رئيس الوزراء، ثلاثة أعضاء يمثلون صاحب العمل في القطاع الأهلي ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، ثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الحكومي يرشحهم ديوان الخدمة المدنية، على أن يكونوا ممن يسددون اشتراكاتهم التقاعدية وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وثلاثة أعضاء يمثلون العاملين في القطاع الأهلي يرشحهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين وفقاً للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي»، بينما نصت المادة الإجرائية على أن يلغى أي نص يتعارض مع القانون.