كتب – إيهاب أحمد: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية من حيث المبدأ وهو ما أرجعته لورود مضمون مواده (2، 3، 4) في قوانين مطبقة على أرض الواقع في قانون العقوبات، وقانون التجمعات والمسيرات، وقانون الجمعيات السياسية.واعتبرت مواد الاقتراح تكراراً لما ورد بالقوانين وأنها لا تُضيف جديداً يستوجب إفراد مقترح بقانون قائم بذاته، مما تنتفي معه العلة من إقرار مقترح القانون لتحقق أسسه وأهدافه في قوانين سارية المفعول. يشار إلى المقترح الذي سبق وأعيد مرتين للدراسة لوجود شبهة دستورية يتكون من ديباجة وست مواد خمس منها موضوعية والسادسة إجرائية.ويقضي الاقتراح بتوقيع العقاب على كل من يخالف مقترح حماية الوحدة الوطنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار.ورغم تسليم مقدم المقترح د.جمال صالح أعلى أن بعض النصوص المقترحة مكررة في القوانين الأخرى إلا أنه بين أن الهدف من هذا الاقتراح إيجاد قانون خاص يضفي الحماية للوحدة الوطنية ويحقق الردع.من جانبها اتفقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع خارجية النواب على رفض المقترح لشبهة عدم سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية ومخالفة المادتين الأولى والخامسة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بالمادة (20/أ) من الدستور. إلى ذلك رأت وزارة الداخلية أن موضوع الاقتراح بقانون ملائم للأوضاع التي تمر بها البحرين، و أنه يحافظ على النسيج الاجتماعي ويضع الرادع الملائم لجرائم التحريض على الكراهية والطائفية والمساس بالوحدة الوطنية وما يخل بالأمن العام.وقالت الداخلية: «بعد دراسة الاقتراح بقانون مقارنة نصوصه بباقي مواد القوانين الأخرى ذات الصلة مـــن قانون العقوبات، والقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، تبين أن المواد الواردة بالاقتراح بقانون تتفق مع هذه القوانين ولم يرد ما يخالف أي نص من موادها». من جانبه بين المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور شعبان أحمد رمضان أن الاقتراح بقانون تضمن ثلاث مواد ورد مضمونها بقوانين نافذة وسارية المفعول بما يجعل الغاية منها متحققة بالفعل». وأوضح: «تنص المادة (2) من الاقتراح بقانون محـــل الرأي على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، أو على التمييز ضدها بسبب الأصل أو العقيدة أو المذهب الديني، إذا كان من شأن هذا التحريض بالمساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية».وتُعد هذه المادة مجرد ترديد لنص المادة (172) من قانون العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريقة من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام».ومن ثم فإن الغرض من المادة الثانية من الاقتراح بقانون متحقق على أرض الواقع أما فيما يخص المادة الثالثة من الاقتراح التي تنص على: «يعاقب بالحبس كل من أقام اجتماع عام أو تجمع أو مسيرة واشترك فيهم، إذا كان من شأن ذلك الدعوة إلى كراهية أو ازدراء أية فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية».فقال المستشار إن مكانها الطبيعي أن ترد في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وتعديلاته المختلفة حيث ورد جزء من مضمونها في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون وكذلك المادة الثالثة عشرة منه المتعلقة بتقرير عقوبات على كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.وعن المادة الرابعة التي تنص على أنه: «يحظر على الجمعيات السياسية العمل في إطار مخالف للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وفي حالة مخالفة الجمعيات السياسية لما سبق، يتخذ في شأن حلها أو وقف نشاطها الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية».قال إن: «هذه المادة ورد مضمونها بالفقرتين الثالثة (ب) والرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. كما أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المقترح بقانون أحالت إلى قانون الجمعيات السياسية وقف نشاط الجمعيات أو حلها حال ارتكابها لمخالفة مما ورد بالفقرة الأولى من المادة نفسها مما يجعلها تكراراً لأحكام المادتيـــن (22-23) من قانون الجمعيات السياسية.