وزير الداخلية يحدد المنشآت السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي الحمايةكتب – إيهاب أحمد: يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتعديل مرسوم الدفاع المدني يشرك الحرس الوطني في عمليات الدفاع المدني، ويعاقب من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات التي تستخدم لأغراض الحماية المدنية، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى دفع قيمة الأدوات المتلفة، ويعطي التعديل وزير أو من ينيبه صلاحية غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الحماية المدنية في المواعيد المحددة. وأوصت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013. ويتألف مشروع القانون من الديباجة و6 مواد، تضمنت الأولى استبدال عبارة (الحماية المدنية) بعبارة (الدفاع المدني) أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، وعبارة (الإدارة العامة للدفاع المدني) بعبارة (إدارة الدفاع المدني)، مع النص على اختصاص (المحكمة الصغرى بنظر الدعاوى الجنائية) بدلاً من (المحكمة المتوسطة بنظر الدعاوى الجزائية). وتتعلق المادة الثانية باستبدال نصي المادتين الأولى والتاسعة من ذات المرسوم بقانون، حيث تتعلق المادة الأولى بالتعاريف لبعض المصطلحات الواردة في المشروع بقانون وهي (تدابير الحماية المدنية، الكارثة العامة، المنشآت الحيوية، المرفق العام، المتطوع، الجهة المعنية)، بينما تتعلق المادة التاسعة بنفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني، وبإصدار الشهادات والتقارير، فضلاً عن إعطاء وزير الداخلية صلاحية تحديد فئات الرسوم التي تفرض على الشهادات والتقارير والتراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني. وأعطت المادة الثالثة من المشروع بقانون دورا للحرس الوطني في الدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة الداخلية في مسائل الدفاع المدني، وأضافت أيضاً تدابير وقائية خاصة بالتلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، وإعداد الخطط الإعلامية، وإعطاء صلاحية لوزير الداخلية بإعلان حالات الكوارث العامة وتقريرها بعد موافقة مجلس الوزراء، وإعطائه الحق في إصدار قرار ينظم قواعد التطوع وحقوق ومزايا والتزامات المتطوعين وتعويضهم وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء، فضلاً على تغريم كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات التي تستخدم لأغراض الحماية المدنية، ويحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم عليه في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه. وأضافت المادة الرابعة من المشروع بقانون مواد جديدة تضمنت تحميل الوزارات والجهات الحكومية مزيداً من المسؤوليات في مسائل الدفاع المدني، فضلاً عن إضافة التزامات جديدة في ذات الشأن على بعض المؤسسات الخاصة على حد سواء تتعلق بوضع الخطط الوقائية والتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني، وإعطاء وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الحماية المدنية في المواعيد المحددة لمدة معينة، وإعطاء المنشآت حق الطعن على ذلك أمام المحكمة، ونصت المادة الخامسة على إلغاء المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، والمادة السادسة من المشروع بقانون فقد جاءت تنفيذية.وتعرف المادة الأولى في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990، الدفاع المدني بأنه «اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة، والأملاك الخاصة وصيانة الآثار والتحف الفنية من أخطار الغازات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية والتخريبية، وتخفيف آثارها وبذل المساعدات للمتضررين من هذه الأعمال وبصفة عامة ضمان استمرار سير العمل بانتظام واضطراد في المرافق العامة في حالات الحرب أو السلم أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية مع كفالة الطمأنينة والاستقرار، والأمن القومي». ونصت المادة الأولى من المشروع بقانون المقترح على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: «تدابير الحماية المدنية»: مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتخذ لحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق والمشروعات والمنشآت العامة والخاصة والثروات الوطنية والآثار، وتأمين سلامتها من أية أخطار، أيا كان سببها، في زمن السلم وحالات الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة، والتي تكفل توقع كافة المخاطر والكوارث العامة والحوادث والأوبئة البشرية أو الحيوانية أو أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي وسرعة الاستجابة لمواجهتها والتعافي منها والعودة للوضع الطبيعي، مع كفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن. «الكارثة العامة»: كل حادث طبيعي أو بفعل الإنسان مثل زلزال أو عاصفة أو سيل أو حريق أو هدم أو أي حادث آخر من شأنه أن يهدد بالخطر حياة الأفراد أو يحدث خسائر في الممتلكات أو البيئة أو يعيق سير الحياة الطبيعية في المجتمع، وتعجز الأجهزة والوسائل العادية عن مواجهته والسيطرة عليه ويتطلب تضافر الجهود المحلية أو الإقليمية أو الدولية لمواجهته.«المنشآت الحيوية»: المنشآت ذات الأغراض السياسية، والمنشآت الاقتصادية أو الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة التابعة للدولة أو للقطاع الأهلي، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. «المرفق العام»: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واستمرار ويستعين بسلطات الإدارة، لتزويد الجمهور بالخدمات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في خدمة المصالح العامة في الدولة. «المتطوع»: كل شخص يتقدم باختياره أو بدعوة من الجهة المختصة للمشاركة في أعمال الحماية المدنية، في أوقات السلم أو الحرب، لمواجهة الطوارئ أو الكوارث العامة، بدافع الواجب الإنساني، لحماية الأرواح والممتلكات. «الجهة المعنية»: كل جهة حكومية أو غير حكومية ملزمة، بموجب هذا القانون، باتخاذ وتنفيذ تدابير الحماية المدنية». وجاء في النص الأصلي للمادة التاسعة كما ورد في المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990، بشأن الدفاع المدني «تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة». وأضاف المشروع الجديد لعجز المادة «وتصدر الإدارة العامة للدفاع المدني الشهادات والتقارير والتراخيص التي يستوجبها تطبيق أحكام هذا القانون، كما تتولى تجديدها وإصدار بدل فاقد أو تالف لها. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، بعد موافقة مجلس الوزراء، فئات الرسوم التي تفرض على تلك الشهادات والتقارير والتراخيص». وتم إضافة فقرة جديدة بالمادة الثالثة «يقرر وزير الداخلية حالات الكوارث العامة والإعلان عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء». إلى ذلك أضيفت فقرة جديدة إلى المادة السابعة تنص على «كما يختص المجلس بالإشراف على كافة اللجان الوطنية والجهات المعنية، لمواجهة الكوارث العامة، ولاتخاذ تدابير الحماية المدنية المناسبة والتنسيق فيما بينها». وأضيفت فقرة جديدة للمادة 14 تنص على «وتسري على الاستيلاء على المباني والأراضي بمقتضى هذه المادة أحكام الاستيلاء المؤقت على العقارات في القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة». وأضيفت فقرة جديدة في المادة 17 تنص على «ولا تُخل نهائية هذه القرارات بجواز الطعن فيها أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المقررة قانوناً». كما أضيفت فقرة جديدة بالمادة 18 نصها «ويصدر وزير الداخلية قراراً ينظم قواعد التطوع وحقوق ومزايا والتزامات المتطوعين وتعويضهم، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء». ونصت الفقرة الجديدة بالمادة20 على «كما يتولى رئيس الحرس الوطني ذات الاختصاصات، فيما يتعلق بالمناطق والقوات التي تتبعه». وأضيفت فقرة جديدة بالمادة 25 نصت على «ويعاقب بذات العقوبة كل من يتعمد إتلاف أو تعطيل المعدات والتجهيزات التي تستخدم لأغراض الحماية المدنية ، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه».