كتبت – مروة العسيري: تمسكت لجنة الخدمات النيابية بقرار مجلس النواب الموافق على مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المتعلقة بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قل سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة وبنسبة 2.5% إذا زادت عن ذلك وفاقت عن 50 سنة، وإذا ما كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة.وعللت اللجنة أن عدد حالات الاستقالة الإرادية لعام 2013 هو (743) حالة بحسب البيانات التي قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المرسلة لها في 8 يناير 2014م، وهو ما اعتبرته اللجنة تراجعاً في عدد الحالات الواردة للسنوات (2010، 2011، 2012م)، حيث كان العدد العام 2012 (926) حالة، وفي العام 2011 كان العدد (873) حالة، وفي العام 2010 كان هنالك (833) حالة استقالة إرادية، أي أن الاتجاه تنازلي، لذا فإن ما ورد من مبررات لتوصيات لجنة الخدمات في مجلس الشورى، بشأن ازدياد نسبة عدد الموظفين الذين يتقدمون بطلبات الاستقالة الإرادية، يخالف واقع الإحصاءات المرسلة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.وأشارت اللجنة كذلك إلى أن قرار الشورى استند على توصية لجنة الخدمات التابعة له، والمتعلقة بأن إقرار هذا المشروع سيحرم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من تحصيل الاشتراكات واستثمارها عن مدد مناسبة للمؤمن عليهم، مؤكدة أن ملاحظتها في النواب اختلفت حيث إن المعاش التقاعدي يتم تسويته عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة طبقاً لنص المادة (10) من القانون، وبالتالي فإن الاستقالة الإرادية ستقلل المعاش التقاعدي، وهذا سيكون دافعاً لتقليل حالات الاستقالة الإرادية، ولا يرتب عبئاً على الهيئة؛ لأنها ستدفع معاشات تقاعدية تقل عن المعاشات التقاعدية التي تدفعها للأشخاص الذين يحالون إلى التقاعد في سن الستين.وفي ذلك وجدت اللجنة أن المبرر المتعلق بارتفاع معدلات التقاعد المبكر في حالة إقرار هذا المشروع غير وارد؛ لأن المعاش التقاعدي يتم احتسابه على أساس سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، وكلما زادت سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد زاد المعاش التقاعدي، لذا فإن إقرار هذا المشروع بقانون لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع حالات التقاعد المبكر، لتخالف اللجنة بذلك قرار مجلس الشورى الرافض للمشروع بقانون. ويعتبر توافق رأي مجلس النواب مع اللجنة، الجولة الأولى للمشروع بين المجلسين تمهيداً لدخوله طابور انتظار مع زملائه المشاريع لانعقاد المجلس الوطني، وبحسب المادة 84 من الدستور فإن (لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون، وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه، ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق). وواصلت المادة 85 الإجراء لتؤكد أنه (إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها).