كتبت ـ مروة العسيري:مرر مجلس النواب أمس، مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وآخر بشأن الإعفاء من غرامة مخالفة قانون التأمين ضد التعطل، حال مبادرة المخالف إلى إبلاغ الجهة المختصة قبل علمها بوقوعها.مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل «المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب».وجاء تمرير المشروع رغم توضيحات وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، بوجود ضرر يقع على المستفيدين حالياً من إعانة التعطل، مشيراً إلى أن التعديل يعارض نص المادة 21 البند ب، بأن يخطر المستفيد المكتب خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ علمه بمخالفته الشروط، ومنح التعديل حق التمادي سنة وسنتين وأكثر، ما يفتح المجال للتلاعب على حد قوله.وأضاف الدوسري «هناك ارتباط إلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي للمعلومات، وإلى الآن لم ندفع بلائمة على أحد بتجاوز القانون».وبين مقرر لجنة الخدمات النائب د.جمال صالح «نحن على علم بمرئيات وزارة العمل، وتم إرفاقها بتقرير اللجنة»، موصياً المجلس بالتصويت على قرارا اللجنة بالموافقة على التعديل.وتأتي توصية اللجنة من منطلق حسن السياسة الجنائية، ومنع المخالف من عدم التمادي في السلوك غير المشروع، بالإعفاء من عقوبة الغرامة المقررة بموجب المادة (21/ب) حال مبادرة المخالف إلى إبلاغ الجهة المختصة قبل علمها بوقوعها.من جهة أخرى مرر النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، بعد إجراء تعديل بسيط عليه إثناء الجلسة، حيث طلب ممثل وزارة الداخلية الرائد سلمان مطر «استبدال مسمى الحماية المدنية بمسمى الدفاع المدني في القانون حيثما وجدت، حيث أن المسمى الأخير هو الدارج والمتعارف عليه في قوانين دول مجلس التعاون الخليجي».
الإعفاء من غرامة مخالفة «التعطل» حال التبليغ
19 مارس 2014