كتبت ـ مروة العسيري: أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس النيابي، بالموافقة على 3 مراسيم صدرت استجابة لتوصيات المجلس الوطني، تتعلق بتغليظ عقوبة الإرهابي، وضبط تنظيم المسيرات والتجمعات، وحماية الأطفال من الانحراف. ويستعرض مجلس الشورى في جلسته المقبلة، المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، وتشديد العقوبة على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي.وينص التعديل على وضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال، وإعطاء الحق للنيابة العامة دون الحصول على إذن مسبق، للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، وتقرير عقوبة إسقاط الجنسية البحرينية كعقوبة فرعية يوقعها القاضي -إلى جانب العقوبة الأصلية- للمحكوم عليه في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون.ويناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013، باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973، بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، القاضي بوضع قواعد منضبطة لتنظيم حق التظاهر والمسيرات والتجمعات والاعتصام.ويدرس المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث، باعتباره ضمانة أكيدة لحماية الطفل، عبر اتخاذ إجراءات وتدابير لحمايته من الانحراف، وجعل ولي الأمر -متولي أمر الحدث- المسؤول عن مراقبة حسن سير سلوكه بشكل مستمر. ومن جهة أخرى يأخذ «الشورى» الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ويمنح الحق للاتحادات النقابية في الترشح لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بعد أن كانت محصورة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
حماية الطفل وضبط المسيرات وتغليظ عقوبة الإرهابي
21 مارس 2014