يبحث مجلس الشورى اليوم تغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، وتشديد العقوبة على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي، ووضع حد أدنى لسن الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائية. ويشمل جدول أعمال الجلسة العشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث اليوم؛ ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي رأت فيه اللجنة أن هذا المرسوم صدر استجابة لتوصيات المجلس الوطني، وتغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ أو إحداث أي تفجير بقصد إرهابي، وتشديد العقوبة على تحريض الغير لارتكاب جريمة لغرض إرهابي، بالإضافة إلى وضع قواعد منضبطة لعملية جمع وتلقي الأموال.ويدرس المجلس تقريراً لذات اللجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، علاوة على بحث التقرير الثالث للجنة بخصوص المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، والذي يهدف إلى وضع حد أدنى لسن الحدث بحيث يكون مميزاً وأهلاً للمساءلة الجنائية التي تقوم على عنصري الإدراك والاختيار وحتى تكون النصوص القانونية مترابطة ولا تناقض بينها.ومن المقرر أن يبحث جدول أعمال الجلسة التقرير التكميلي الثالث للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).