أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، التعليمات رقم (3) لسنة 2014 بشأن ضوابط وشروط التعيين في الجهات الحكومية، بغية وضع آلية موحدة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات لشغل الوظائف الشاغرة، وبما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ويعزز الشفافية عند التعيين.وأكد مدير السياسات وشؤون اللوائح صلاح الدين عجلان، أن التعليمات تصدر تنفيذاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتوضح ضوابط وشروط التعيين في كافة الوظائف بالجهات الحكومية، بما فيها جهات تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة.وقال إن الضوابط تشمل وظائف شاغرة يتطلب الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية والترشح لها، وتنظيم الامتحانات والمقابلات المقررة للوظائف، ووضع ضوابط وإجراءات التعيين على ميزانية المشروعات. وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية يتولى الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين المدنيين في الجهات الحكومية، وهو المصدر الرئيس للراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأنواع الوظائف في الخدمة المدنية، والموافقة على التعيين والتحقق من استيفاء شروط ومعايير التوظيف المقررة. وبين أن مسؤوليات الجهات الحكومية هي إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها وهي بحاجة لشغلها، وتقديم المستندات المثبتة لتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الخدمة المدنية، واختيار المرشحين للوظائف بعد إجراء الامتحانات والمقابلات الواجب اجتيازها لشغل هذه الوظائف، وتكليف الموظف بمباشرة عمله من تاريخ اعتماده من الديوان، بعد إخطار الجهة الحكومية للديوان.وقال عجلان إن المادتين رقم (10) و(11) من قانون الخدمة المدنية، والمادتين رقم (5) و(6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تشترط أن يتم استيفاء شروط الوظيفة المطلوب شغلها والمحددة بموجب نظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية الصادر عن ديوان الخدمة المدنية.وفيما يتعلق بضوابط وإجراءات الإعلان والترشيح، أوضح مدير السياسات وشؤون اللوائح أنه على الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية أن تخطر ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها في الهيكل التنظيمي وتكون في حاجة لشغلها، بينما يعلن الديوان عنها في وسائل الإعلام المحلية، بعد التأكد من عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة بديوان الخدمة المدنية، والإعلان في وسائل الإعلام الخارجية بعد تعذر الحصول على المرشح من خلال وسائل الإعلام المحلية.وتحدث عجلان عن ضوابط وإجراءات الامتحانات، حيث ينظم الديوان الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقاً لما تتطلبه طبيعة الوظيفة المراد شغلها، على أن يكون الامتحان تحريرياً لقياس إمكانات وقدرات ومهارات المرشح، وأن يكون الامتحان عملياً كما في حالة الوظائف الفنية والعلمية.وقال إن الضوابط أجازت إجراء الامتحان شفاهة خلال أو بعد المقابلات الشخصية، كما يجوز لديوان الخدمة المدنية إسناد إجراء الامتحان إلى جهة الاختصاص، أو أن يطلب الاستعانة برأي الجهات الاستشارية الخاصة بحسب مهام الوظيفة الشاغرة، وأن يعهد إليها بإجراء الامتحان. وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية يتولى المراجعة النهائية للتوظيف، من خلال التأكد من تعيين المرشح على نفس الوظيفة المعلن عنها وإتمامه لجميع الإجراءات الخاصة بالتوظيف، ومراجعة قرار السلطة المختصة وتحديد الدرجة والرتبة الوظيفية المستحقة للمرشح حسب جداول الرواتب واحتساب الأجور بالساعة، ووفقاً لنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية المعتمدة في الخدمة المدنية، والتأكد من الشاغر الوظيفي والسقف الوظيفي والميزانية المعتمدة.وأوضح أن على كافة الموظفين الجدد الخضوع لبرنامج دبلوم التهيئة الإدارية المعد من قبل معهد الإدارة العامة باعتباره أساس تثبيتهم في وظائفهم، ويكون ديوان الخدمة المدنية مسؤولاً عن تحديد تاريخ استلام العمل بالإجراءات، ويراعى أن يتوافق ذلك مع تاريخ مباشرة العمل، على أن تتحمل الجهة الحكومية المسؤولية القانونية للتعيين بغير موافقة ديوان الخدمة المدنية.وأضاف أنه يجوز وبقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، تعديل وضع الموظف بترقيته ترقية اعتيادية دون شرط المدة، عند حصوله على المؤهل العلمي أو الرخص المهنية المطلوبة للدرجة الأعلى ومستوفياً لشروطها، مع مراعاة الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.وقال إنه لا يجوز إعادة توظيف المتقاعد صاحب المعاش التقاعدي على نظام التوظيف المؤقت، باستثناء الموظفين الصادر بتعيينهم مرسوم ملكي أو قرار من رئيس الوزراء، بينما يجوز توظيف المتقاعدين أصحاب المعاشات التقاعدية بنظام العمل الجزئي على أن يكون التوظيف على وظائف تقل درجتها عن الدرجة العاشرة العمومية أو ما يعادلها في المجموعات الوظيفية الأخرى، حسب جدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية. وأضاف «في حال التوظيف على وظائف درجتها العاشرة العمومية أو ما يعادلها في المجموعات الوظيفية الأخرى فأعلى، يشترط أن يكون الموظف قد أمضى سنتين على الأقل من تاريخ إحالته على التقاعد، ويستثنى من هذا الشرط التوظيف في الوظائف التعليمية والهندسية والطبية والتعليم العالي، وتكون مدة التوظيف الجزئي سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بانتهائها تنتهي خدمة الموظف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة مع الموظف».