كتب إبراهيم الزياني:أقر مجلس الشورى أمس، مرسوم بقانون يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد لمن أحدث تفجيراً بغرض إرهابي، يؤدي إلى موت أو إصابة شخص، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، حال أحدث أو شرع في إحداث تفجير إرهابي، أياً كان نوعه أو شكله. ونص مرسوم قانون تعديل بعض أحكام القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على سجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ولو لم يرتكب على فعله أثر، بعد أن كان يحددها قبل التعديل بمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إضافة للحكم بإسقاط جنسيته.وحدد قانون العقوبات السجن بمدة لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.وأضاف التعديل، الذي يأتي استجابة لتوصيات المجلس الوطني، عقوبة فرعية يوقعها القاضي تنص على إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في عدة جرائم -إلى جانب العقوبة الأصلية-، منها استغلال إدارة منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو هيئة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، في الدعوة إلى ارتكاب أي من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في القانون، أو في جريمة السعي لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها خارج البحرين، أو تخابر معها أو مع ممن يعملون لمصلحة أي منها، للقيام بنفسه أو بواسطة غيرها بأعمال إرهابية ضد المملكة، واشترط موافقة ملك البلاد على الحكم الصادر قبل تنفيذه.ورأى أعضاء أن إلزام القاضي بإيقاع عقوبة إسقاط الجنسية عن العقوبات المذكورة، يضع السلطة القضائية موضع حرج، فيما رأى آخرون أنها ضمانة حقيقية للمتهمين، علاوة على اشتراط موافقة الملك على الحكم قبل تنفيذه.وقالت رباب العريض «أرى أن القضاء دوره حماية الحقوق والحريات وضمانتها، إذا أسقطت الجنسية من قبل السلطة التنفيذية، فهذا يعود لكونها الجهة التي تراقب ما إذا كان سحبها يتوافق مع النصوص القانونية، لكن أن نعطي القضاء سلطة أصيلة بإسقاط الجنسية، هل يعتبر هذا من الأعمال السياسية التي يفترض أن ينأى عنها؟».وأضافت في الجلسة أمس «راجعت جميع تشريعات الدول العربية، وجدت أن مسألة إسقاط الجنسية من اختصاص السلطة التنفيذية بشكل بحت، وبرقابة السلطة القضائية».ورأى عبدالرحمن جمشير، أن «خضوع عقوبة إسقاط الجنسية لسلطة القضاء، سيكون من صالح المتهم في الدرجة الأولى، بدل أن يأتي مرسوم إسقاط الجنسية دون الاستناد إلى حكم قضائي».وعقب المستشار القانون لوزارة العدل سعيد عبدالمطلب أن «الحكم ليس قابلاً للتنفيذ مباشرة، إلا بعد موافقة جلالة الملك، إذ إنه من يستطيع تحديد هل يستحق الشخص سحب الجنسية من عدمها، ما يعني بما معناه، أن العقوبة ليست واجبة النفاذ»، وأردف «عقوبة سحب الجنسية من العقوبات الشديدة، إلا أن تحديدها تعد سلطة تقديرية للمشرع، رأى أنها يمكن أن تستجيب إلى خطورة الجريمة المرتكبة في القانون». واختلفت العضو الشوري دلال الزايد مع ما أثاره أعضاء من أن إسقاط القضاء الجنسية حكم سياسي «العقوبة في القانون اعتبرت تبعية، أي تأتي بعد أن يصدر حكم قضائي بالإدانة في الفعل الأصلي، بالتالي هذا كله يعتبر من صلب عمل القضاء». وأضافت «لماذا وضعنا في توصيات المجلس الوطني عقوبة إسقاط الجنسية، هل هدفنا التزيد في التشريع؟ لا، الجنسية هي الانتماء والولاء للوطن، فالقيام بالأعمال الإرهابية يعني أنك لا تملك أي انتماء للوطن والدولة التي تعيش فيها، وأصبحت من الأشخاص الذي افتقد هذا الرابط مع وطنه».وذكرت الزايد «الواقع الفعلي في البلدان العربية بعد أن مرت في الأزمات، استذبحنا لكفالة التشريعات حقوق المتهمين والإنسان، وتناسينا حقوق المجتمع، وهذا أكبر خطأ قامت به الدول العربية، إذ ينبغي أن نعطي أولوية لحماية مجتمعنا وأوطاننا». وأجاز التعديل، للنيابة العامة أن تأمر مباشرة بالاطلاع على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية أو المعاملات المتعلقة بها، إذ اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.