كتب - إبراهيم الزياني:يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل، تعديل قانون تنظيم هيئة سوق العمل، بإضافة بند يعاقب بحبس صاحب العمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، إذا قدم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة، للحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية، وتغريمه مبلغاً لا يقل عن ألف دينار ولا يتجاوز الألفين. ونص التعديل، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار، في حالة العود إلى المخالفة.ويهدف مشروع بقانون تعديل قانون تنظيم هيئة سوق العمل، إلى الحد من استقدام العمالة الأجنبية دون الحاجة إليها، وتجريم الفعل، وتحميل المسؤولية القانونية للمتسببين في استفحال ظاهرة العمالة المخالفة والمنشآت الوهمية، إضافة إلى القضاء على مشكلة الوجود غير القانوني للعمال الأجانب الهاربين، والآثار الأمنية والاقتصادية التي تترتب على المشكلة.وأضاف التعديل، فقرة (ج) إلى المادة 23 من القانون، تحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة، للحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية، كما يحظر عليه الاحتفاظ بتصريح العمل، متى انتفت الحاجة إليه.وعدل على باب العقوبات، بإضافة البند (ج) إلى المادة 36، لتنص على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (23) والمادتين (28) و(30) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار. وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً. وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري).