كتبت – مروة العسيري:أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب؛ النواب بالتمسك بقرارهم السابق بشأن المادة الرابعة من مشروع قانون «نظام» المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون، المرافق للمرسوم الملكي رقم «45» لسنة 2013، والتي تنص أن «لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون «النظام» المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال 30 يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها في الجريدة الرسمية». بينما نص التعديل الشوري على إخطار صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول أو النشر في الجريدة الرسمية، وأن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانــون «النظــــام» المرافــق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما». وحاولت لجنة المرافق العامة تقليص الخلاف في مشروع قانون بالموافقة على قانون «نظام» المستحضرات البيطرية، وقرار الشورى حول مشروع قانون بالموافقة على قانون «نظام» مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون، المرافق للمرسوم الملكي رقم «4»، وانحصر الخلاف بين المجلسين في المادتين «الرابعة، والخامسة» من المشروع بقانون، فيما تم التوافق على بقية مواد المشروع وأجزائه.وتوافقت اللجنة مع تعديل الشورى في المادة الخامسة ونصت المادة على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة «27» من القانون «النظام» المرافق بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، «..» كما لها أن تقضي بإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع الذي ارتكبت فيه المخالفة أو إغلاقه لحين تصحيح المخالفة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».