كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس، على المشروع بقانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون، وأقر الحبس من 10 أيام إلى 3 سنوات لمن يستورد أجهزة ومعدات ومنتجات تحتوي أو تعتمد في تشغيلها على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون، وغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويهدف المشروع إلى التخلص من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإحلال بدائل آمنة، وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمواد الخاضعة للرقابة، وفقاً لبروتوكول مونتريال.وتتضمن أهداف القانون، تأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص، وأخرى ذات علاقة، على رصد تلك المواد، ومنع الاتجار غير المشروع بها، إضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دون المجلس، لرقابة التجارة البينية ومكافحة العلميات المخالفة.وذكر العضو أحمد بهزاد، أن «ما نصت عليه المادة الرابعة من المشروع، باعتبار مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون رد بمثابة رفض له، مخالف ولا يتوافق مع صياغة المجلس المعتادة»، مضيفاً «يجب على أي جهة الرد على التظلمات التي تصلها، وإذا لم ترد يعتبر موافقة عليه».ولفت رئيس المجلس علي الصالح إلى أن «أي تعديل، لو كلمة في المشروع بقانون، يعني إعادته لمجلس النواب لأخذ رأيه حوله، ولن يقر في الدور الجاري»، لبقاء فترة قصيرة قبل انتهاء الفصل التشريعي الجاري.ورفض المجلس مقترح رباب العريض بإعادة صياغة المادة الخامسة، الناصة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة الرابعة..».وقالت العضو الشوري «هناك خلط في المادة، إذ يفهم منها أن الشخص المعنوي يعاقب مثل الطبيعي، وهو ما لا يجوز، ولم نعتاد على هذه الصياغة». ورفض المجلس، مقترح ندى حفاظ بالعودة للنص الأصلي في المادة نفسها، بعد أن رأت أن تعديل اللجنة قلل من أهمية الموضوع، إذ جعل الغرامة «لا تتجاوز» في كافة المواد العقابية، بعد أن كانت «لا تقل». وأضافت «نتحدث عن قانون معهم، استغرب من تعديل اللجنة على الغرامة المالية، أرى أنه تقليل من أهمية الموضوع، إذ بالنص الحالي، يمكن أن يحكم القاضي على مخالف أحكام القانون بغرامة لا تتجاوز بضعة دنانير». وأوضح مقرر اللجنة عبدالرحمن جواهري «هناك توافق حكومي مع لجنة المرافق العامة والبيئة على الصياغة الحالية»، ما أكده ممثل المجلس الأعلى للبيئة «لخوفنا أن يتعطل المشروع بإعادته لمجلس النواب، اكتفينا بعقوبة المصادرة، كنوع قوي من العقاب، إذ إنها مكلفة على من يهرب المواد المستنفدة أو يستوردها دون إصدار ترخيص». وردت حفاظ «نحن نشرع قانوناً مهماً في العالم، تأخر بضعة أشهر لن يؤثر، العقوبات الحالية لا ترتقي لمستوى المخالفات»، ورغم محاولاتها تبرير مقترحها، إلا أن المجلس توافق مع رأي اللجنة بالتعديل، لعدم تأخير المشروع بقانون.
«الشورى»: الحبس 3 سنوات لمستورد مواد مستنفدة لـ«الأوزون»
01 أبريل 2014