شـــرع مجلس الشورى أمس، في مناقشـــة مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي، وافق على تغيير مسمى القانون إلى «جرائم تقنية المعلومات»، ومرر الديباجة إضافة إلى المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات، وتوقف عند فصل العقوبات، بطلب من العضو الشوري دلال الزايد.وقالــــت رباب العريض «لا بد أن نـــوازن بين حق الدولة في تطبيق هذا القانون، وصيانة الحقوق الأساسية التي من ضمنها حق إبداء الرأي والتعبير والمعلومات، أعتقد أن القانون في بعض مواده لم يوزان بين هذين الأمرين». وأضافت «الجرائم الموجودة في القانون بعضها يمس حرية الفرد الشخصية، وعلينا عدم التسرع في تمريره، حتى لا نقر بعض المواد، التي قد يكون فيها شبهة عدم دستورية».واقترحت د.عائشة مبارك، تعديل مسمى القانون ليتضمن الاتصال، ورد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د.خالد آل خليفة «درسنا قضية الاتصال، بلاشك أنها متداخلة مع الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، لكن رأينا عدم تضمينها في المرحلة الحالية على الأقل، ونكتفي بالقضايا المعلوماتية، وإذا أردنا أن ندخل كلمة الاتصال علينا أن ننسخ المشروع بقانون بالكامل، ونخرج بآخر أكبر وأشمل».ودعت دلال الزايد إلى التوقف عند فصل العقوبات، ليأخذ المجلس وقته الكامل في تداول مواده، واتفق معها رئيس لجنة الخارجية الشيخ د.خالد آل خليفة، على أن يناقشها الإثنين المقبل.ويهدف المشروع قانون إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظـــام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناتــه، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، بغرض استكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي، بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية. وفي جانبه الإجرائي، إلى تحديد السلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها، خصوصاً كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظام الحاسوب، وغيرها من الجرائم التي يكون فيها وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محوة الأدلة.من جهة أخرى، لفت رئيس المجلس علي الصالح، إلى أن مقدمي مقترح بقانون تعديل المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طلبوا سحب الاقتراح.
«الشورى» يغير مسمى قانون «جرائم الحاسب الآلي» لـ«تقنية المعلومات»
01 أبريل 2014