أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسومين يقضي الأول بإنشاء أمانة عامة للمجلس الأعلى للصحة برئاسة أمسن عام بدرجة وكيل وزارة مساعد، بدلاً من الأمانة الفنية، فيما يتعلق الثاني بتنظيم مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية بحيث لا تتجاوز في حدها الأقصى 8000 دينار سنوياً بعد موافقة مجلس الوزراء.واستبدل المرسوم رقم 18 لسنة 2014 نص المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة بنص يتضمن أنه «يكون للمجلس أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام بدرجة وكيل وزارة مساعد، يعين بمرسوم بناء على توصية رئيس المجلس وعدد كافِ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناء على توصية الأمين العام».ويختص الأمين العام، بحسب نص المادة الجديد، بـ»تنفيذ قرارات المجلس والإشراف على الأمانة العامة وإدارة وتنظيم العمل في المجلس وفقاً للوائحه وتصريف شؤون المجلس الفنية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة وتنفيذ كافة ما يكلفه به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى ويرجع في عمله إلى رئيس المجلس»، فيما «يصدر بتنظيم العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس المجلس».وكانت المادة الرابعة من المرسوم تنص على أنه تكون للمجلس أمانة فنية تشكل من عدد من الموظفين، وتختص بتصريف شؤون المجلس الفنية والإدارية.من جهة أخرى، أصدر عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، إذ نصت المادة الأولى منه على أنه «تُصرف لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو تلك التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مكافأة لا تتجاوز في حدها الأقصى مبلغاً قدره ( 8000) دينار سنوياً وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء».وجاء في المادة الثانية أن»مجلس الخدمة المدنية يختص بالنظر في جميع الطلبات التي تحال إليه من مجلس الوزراء للتوصية بمقدار المكافآت التي تستحق للمجالس واللجان الحكومية ، وذلك وفقاً للمعايير والقواعد التي يضعها ويقرها مجلس الوزراء»، فيما جاء بالمادة الثالثة أنه «يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المجالس واللجان التي أنشئت بموجب اتفاقات أو قرارات دولية أو إقليمية، كما تُستثنى المجالس واللجان التي أنشئت أو حددت مكافآت رئيسها وأعضائها بموجب أوامر ملكية».ونصت المادة الرابعة على أنه «لا يجوز صرف مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية مقابل حضورهم اجتماعات تلك المجالس أو اللجان متى كانت عضويتهم للمجالس واللجان بحكم أدائهم لأعمال ومهام وظائفهم»، فيما تضمنت الخامسة أنه «مع مراعاة أحكام هذا المرسوم لا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تقرير أي مكافأة لرئيس وأعضاء أي لجنة منشأة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الحكومية ما لم يوافق مجلس الوزراء على ذلك».وحددت الماجة السادسة «الحد الأقصى لعضوية الموظف في المجالس واللجان الحكومية التي يستحق عنها مكافأة باثنين»، بينما أوجبت المادة السابعة «على الوزارات والجهات الحكومية توفير اعتمادات مالية تدرج في ميزانياتها تخصص لصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم». وجاء في المادة الثامنة أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات الحكومية – كل فيما يخصه- توفيق أوضاع المجالس واللجان الحكومية التابعة لهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره»، بينما ألغت المادة التاسعة كل نص يتعارض وأحكام هذا المرسوم.